(ولا) حد عليه (مع النوم) لاستحالة تكليف الغافل (فلو استدخلت ذكره وهو نائم، أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد).
(ولو زنى السكران حد) إن سكر متعمدا وفاقا للشيخين (1) وبني زهرة (2) وإدريس (3) وسعيد (4) وسلار (5) فإن المعصية لا تتسبب للرخصة، وفي التحرير: أنه لا حد عليه (6).
(ولو زنى المجنون لم يحد على الأصح) وفاقا للمفيد في العويص (7) وسلار (8) وابن إدريس (9) والمحقق في النكت (10) لعموم رفع القلم عنه، وخصوص خبر الأصبغ أن عمر أتي بخمسة أخذوا في الزنا، فعزر علي (عليه السلام) أحدهم وقال: إنه مجنون مغلوب على عقله (11). وقوله (عليه السلام) في خبر حماد بن عيسى: لا حد على المجنون حتى يفيق، ولا على الصبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ (12).
وخلافا للصدوق (13) والشيخين (14) والقاضي (15) وابن سعيد (16) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن تغلب: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، فإن كان محصنا رجم، قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال:
المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة إنما