عن سلطانه، وعجز المشروط مجرد احتمال، خلافا للتحرير (1) فردها فيه مطلقا.
السبب (الثاني) للتهمة (البعضية) فإنها سبب للاتهام بالعقوق (فلا تقبل شهادة الولد على والده على الأقوى) وفاقا للأكثر وحكى عليه الإجماع في الخلاف (2) واستدل عليه أيضا بقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (3) إذ من المنكر رد قوله وإظهار كذبه. وتوجه المنع عليه ظاهر، فإن من المعروف إبراء ذمته كما قال (عليه السلام): انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل: كيف أنصره ظالما؟ فقال:
ترده عن ظلمه فذاك نصرك إياه (4). واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم (5) ولم نظفر من الأخبار إلا بما في الفقيه من قوله: وفي خبر آخر: " أنه لا تقبل شهادة الولد على والده " (6).
وخلافا للمرتضى فأجازها، ونسب الرد إلى بعض الأصحاب، وذكر أنه اعتمد على خبر يرويه (7). قلت: ويؤيد القبول العمومات.
قيل: وخصوص نحو قوله تعالى: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين " (8) وقول الصادق (عليه السلام) - في خبر داود بن الحصين -:
أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قال: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه (9) خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر، وقد أمر الله بإنظاره حتى ييسر، قال تعالى: " فنظرة إلى ميسرة " ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر (10). وما كتبه أبو الحسن (عليه السلام) في جواب علي بن