اختلفت أعداد البينتين فتشاحا على اليمين أقرع بينهما بسهام على أعداد الشهود لكل واحد منهما، فأيهما خرج سهمه كانت اليمين عليه، فإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه (1). واستند في هذا الأخير إلى خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) إن عليا (عليه السلام) قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان (2). وحمل السهام على سهام القرعة.
وفائدة تكثير السهام نظير ما مر ذكره في القسمة وهو تكثير رقاع الأكثر شهودا ليكون أقرب إلى الخروج.
وحمل الشيخ هذا الخبر على الاصطلاح (3) [وأولى منه إسناد قضائه (عليه السلام) إلى أمر آخر] (4).
وقال الحسن - بعدما ذكر القرعة عند تساوي البينتين وحلف من خرجت باسمه -: وتواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) إنهم قالوا: اختصم رجلان إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينهما، فأعطاه الذي خرج اسمه وقال: اللهم إنك تقضي بينهما.
وزعمت بعض العامة أن المدعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شيء واحد أنه له دون غيره حكم بينهما نصفين. فيقال لهم أكتاب الله حكم بذلك أم سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم الإجماع؟ فإن ادعوا الكتاب فالكتاب ناطق بالرد عليهم، وإن ادعوا السنة فالسنة في القرعة مشهورة في الرد عليهم، وإن ادعوا الإجماع كفوا الخصم مؤنتهم. يقال لهم: أليس إذا أقام كل منهما شاهدي عدل في دار أنها له