بها البائع من المشتري وعلمنا من الذي يأخذ البئر ويرد خمسين (1) قلنا: الآن قد بان ذلك الرجل، فلا يلزم القسمة إلا بتراضيهما. قال: ويفارق هذا قسمة الإجبار لأنه لا بيع فيها ولا شراء فلهذا لزمت بالقرعة، وهذه فيها بيع وشراء فلم يلزم بها.
قال: وأيضا لما لم يعتبر التراضي فيها في الابتداء فكذلك في الانتهاء، وليس كذلك هاهنا، لأنه اعتبر التراضي في ابتدائها، فكذلك في انتهائها (2).
ويحتمل اللزوم، لأنهما إذا رضيا بما يوجبه القرعة فإذا أوجبت كون زيد مثلا بمنزلة البائع وعمرو بمنزلة المشتري لزمهما ذلك.
وحكم الشهيد باللزوم إن كان القاسم منصوب الحاكم وبعدمه إن كان غيره (3).
ولو كان بينهما دار لها علو وسفل، فإن طلب أحدهما القسمة بأن يكون لكل منهما بعض من العلو والسفل أجبر الآخر عليه، إذ لا ضرر ولا رد، لأن البناء كالأشجار.
(ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو والسفل أو قسمة كل منهما) بينهما (منفردا) عن الآخر (لم يجبر الممتنع بل أخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل) لأن البناء تابع للأرض والعلو للسفل، فإنما يجبر على قسمة تأتي على الأرض، ولأن من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواه إلى السماء، فلو جعلنا لأحدهما العل وقطعنا السفل عن الهواء والعلو عن القرار.
(ولو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة ويبقى العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر الآخر) عليه (لأن القسمة للتمييز) والبناء تابع للأرض فالمشترك شيء واحد (ومع بقاء الإشاعة في أحدهما) وهما تابعان للأرض (لا يحصل التمييز) فهو كما لو اشتركا في جريب من الأرض فطلب أحدهما قسمة نصفه وبقاء الآخر على الإشاعة.
(ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر في القسمة) ولا رد (أجبر