المختلف (1) " الديون " على الأموال، ويأبى عنه عبارتا الاستبصار (2) والإصباح (3) (4).
ثم المال (كالدين والقرض والغصب) والالتقاط والاحتطاب والأسر.
(و) ما يقصد منه المال نحو (عقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارة والقراض والهبة) بعوض (والوصية له) والهبة بلا عوض (والجناية الموجبة للدية) أصالة (كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، والحر العبد، وكسر العظام، والجائفة، والمأمومة).
(ولا يثبت) ما ليس مالا ولا المقصود منه المال أصالة نحو القصاص وما يوجبه أصالة، خلافا لابن حمزة (5) كما يأتي. والولاء وإن استلزم عقلا أو إرثا، والرضاع، والولادة، والقذف، والوديعة، كما في الخلاف (6) والمبسوط (7) والتحرير (8) وخصها في المختلف بما إذا ادعاها الودعي، فإنها مال إذا ادعاها المالك (9) ولعله يشير إليه قول الشيخ في الخلاف والمبسوط: " والوديعة عنده " (10) واعترض بأن الودعي يدفع الضمان بدعواه فلا فرق، و (الخلع) وإن استلزم المال، والأولى ثبوت المال إن ادعاه الزوج، ويمكن تنزيل الإطلاق عليه (11) (والطلاق) وإن استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة (والرجعة) وإن استلزمت النفة (والعتق) وإن كان الرقيق مالا (والكتابة) وإن استدعت مالا (والتدبير والنسب) وإن استلزم إرثا أو نفقة (والوكالة) وإن كانت في مال