دون السيد وإن كان الحق مشتركا بينهما فإن معظم الضرر عليه). قال: فإن أقر به لزمه عند المخالف، وعندنا لا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا (يعني: إن لم يصدقه المولى وإلا اقتص، لانحصار الحق فيهما). قال: فإن أعتق لزمه ذلك.
وأما إن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له بالحق (يعني: معجلا إن كانت اليمين المردودة كالبينة، وإلا فبعد العتق). قال: وإن كان حقا يتعلق بالمال كجناية الخطأ وغير ذلك، فالخصم فيه السيد، فإن أقر به لزمه، وإن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له بالحق (1) انتهى.
ودليل قوله عموم: أن اليمين على المدعى عليه أو من أنكر. ويدفعه أن المدعى عليه هو العبد وإن آلت الدعوى عليه إلى الدعوى على السيد، وأن الحلف على نفي فعل الغير غير معقول.
(ولا يسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ولا يتوجه اليمين على المنكر) لما عرفت، وإنما أعاده لما بعده.
(ولو قذفه ولا بينة فادعاه) أي المقذوف به من زنا ونحوه (عليه قيل) في المبسوط: (له إحلافه ليثبت الحد على القاذف).
قال: فإن ادعى عليه أنه زنى لزمه الإجابة عن دعواه واستحلف على ذلك، فإن حلف سقطت الدعوى، ويلزم القاذف الحد، وإن لم يحلف ردت اليمين فيحلف ويثبت الزنا في حقه ويسقط عنه حد القذف، ولا يحكم على المدعى عليه بحد الزنا، لأن ذلك حق لله محض، وحقوق الله المحضة لا تسمع فيها الدعوى، ولا يحكم فيها بالنكول ورد اليمين (2) انتهى. وهو قوي من حيث الاعتبار، وعموم اليمين على من أنكر.
(و) لكن (فيه نظر: من حيث) إطلاق النص والفتوى (أنه لا يمين في