كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٧
النسب، لثبوته بالفراش) وتصادقهما إقرار في حق الغير فلا يسمع، فلا يؤثر سقوط اللعان للقذف سقوطه للنسب، وينشأ الإشكال: من أن اللعان خلاف الأصل لم يظهر لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا، ولا تكاذب هنا. ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه، ولا طريق إلى انتفائه إلا اللعان، والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز، إذ ربما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان بعده، وحينئذ إنما يلتعن الزوج، لأنها لا يمكنها الالتعان.
(ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت، فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بهما أو بالأربعة إشكال): من عموم قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (1) وأن الغرض إثبات الزنى لهتك العرض، ودفع الحد واللعان عنه، وهو خيرة المختلف (2) والمبسوط (3) هنا، وفيه أنه مذهبنا.
و (أقربه القبول) من أنه شهادة على الإقرار لا الزنى، وهو خيرة السرائر (4) والخلاف (5) وموضع آخر من المبسوط (6) لكنه إنما يقبل (في سقوط الحد عنه) إذ يكفي فيه ثبوت الإقرار (لا في ثبوته) أي الحد (عليها) فإنه لا يثبت إلا بثبوت الزنى، ولا يثبت إلا بأربعة شهود أو الإقرار أربعا.
(ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث) لعدم التلاعن الموجب للبينونة (وعليه الحد للوارث) لأنه حق آدمي، وحقوق الآدميين يورث، خلافا لبعض العامة، فجعله من حقوق الله ولم يورثه (7).
(وله دفعه باللعان) وفاقا للشيخ (8) وجماعة، ولعلهم أرادوا التعانه كما يرشد إليه عبارة الكتاب، فإنه ربما لم يمكن الوارث الالتعان، فإنه إنما يمكنه

(١) النور: ٤. وفي نسخ كشف اللثام بدل " المحصنات ": " أزواجهم " وهو سهو.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥٣١.
(٣) المبسوط: ج ٥ ص ٢٢٤.
(٤) السرائر: ج ٢ ص ١١٥.
(٥) الخلاف: ج ٦ ص ٢٥١. وفي موضع آخر منه أفتى بخلافه راجع الخلاف: ج ٥ ص ٤٥ مسألة ٦١.
(٦) المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.
(٧) المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٢٤.
(٨) المبسوط: ج ٥ ص ٢٠٣.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529