كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٦
(فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال): من اندفاعه باللعان، وفهمه من فحوى ما مر في إكذابه نفسه بعد اللعان، ومن التعليل في الأخبار بأنه مضى اللعان، وهو خيرة النهاية والسرائر والجامع وغيرها (1). ومن إيجاب الإقرار أربعا له، وظهور كذبها في اللعان، وهو أقرب، وكأنه لم يستقربه هنا كما استقربه في إكذابه نفسه، للتأيد هناك بالرواية بخلاف إقرارها.
(ولو أضاف زناها إلى رجل) ونسبه أيضا إلى الزنى (فعليه حدان) إن جاءا به متفرقين (وله إسقاط حد الزوجة باللعان. ولا يسقط به حد الآخر) وإن قال في اللعان في كل مرة: إنه من الصادقين في أنها زنت بفلان وأن فلانا زنى بها، لأن سقوط الحد باللعان خلاف الأصل، فيقتصر على موضع اليقين وهو قذف الزوجة. وللعامة قول بسقوط الحدين إن ذكره في اللعان (2) لأنه حجة شرعية في هذا القذف في طرف المرأة، فكذا في طرف الرجل، لاتحاد الواقعة، وقد قامت فيها حجة شرعية.
(و) لا خلاف في أنه (لو أقام بينة سقطا معا، ولو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمرة) أي بإقرارها مرة، لاعترافها بعدم الإحصان.
(ولا يجب عليها الحد إلا بأربع مرات، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان، وللزوج أن يلاعن لنفيه على إشكال) إن لم تدع الزوجة النسب، فإنه لا ينافي الإقرار بالزنى، وإذا ادعته فلا إشكال في ثبوت اللعان، وإنما يشكل الأمر إذا صادقته على الانتفاء أو سكتت أو اعترفت بالجهل، واحتمال الأمرين (إذ تصادق الزوجين على الزنى) وعلى كون الولد منه (لا يوجب نفي

(١) الموجود في الكتب المذكورة ثبوت الحد. راجع النهاية: ج ٢ ص ٤٥٤. والسرائر: ج ٢ ص ٧٠١ - والجامع للشرائع: ص ٤٨١. والصواب جعل قوله: " وهو خيرة النهاية والسرائر والجامع وغيرها " بعد قوله: ظهور كذبها في اللعان.
(2) المغني لابن قدامة: ج 9 ص 66. وفيه: وإذا لاعنها سقط الحد عنه لهما سواء ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529