كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٧
دراج: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق (1) يحملان على التقية، وإن لم يذهب العامة إلى إفراز قسم يسمى المباراة، فلا شك أنهم يوقعون الطلاق بلفظها، لكونه من كناياته. أو الأول على أنها تبين من غير طلاق آخر أي لا يتوقف بينونتها على كمال الثلاث. والثاني على مثل ذلك بأن تكون المباراة بمعنى البينونة فالمعنى: أن البينونة تحصل من غير أن يتبع المباراة طلاق، وهو إنما ينفي الطلاق بعد المباراة، والمباراة عندنا تشتمل على الطلاق، فلا يفيد إلا أنه لا حاجة في البينونة إلى طلاق آخر، ولهذا يظهر لك أنهما إنما يدلان على الاستغناء عن الطلاق بعد إيقاع المباراة. ولا ينافي ذلك الافتقار في عقد المباراة إلى الطلاق بوجه.
واحتمل الشيخ: أن يكون الثاني بمعنى أن المباراة إنما هي البذل منها والقبول منه، وهو يحصل قبل التلفظ بالطلاق وإن لم يزل النكاح (2) إلا إذا اتبع بالطلاق.
وفي النافع إشارة إلى الخلاف، لنسبته إلى الأكثر (3). ولم نظفر بالمخالف. ويظهر التردد من الجامع، لاقتصاره على ذكر الخبرين، وما ذكره الشيخ من الاتفاق على الاتباع بالطلاق (4).
(وفي الخلع خلاف) عرفته (ويقع الطلاق) فيها (بائنا ما لم ترجع في الفدية في العدة) وإن لم يرد الزوج الرجوع في المشهور. ويشترط إرادته عند ابن حمزة (5) كما في الخلع. والأولى اشتراطه الرجوع عليها إذا رجعت.
للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: المباراة أن تقول المرأة لزوجها:
لك ما عليك واتركني فتركها، إلا أن يقول لها: فإن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك (6).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠٢ ب ٦ من أبواب الخلع والمباراة ح ٤.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٠٢ ذيل حديث ٣٤٦.
(٣) مختصر النافع: ص ٢٠٤.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٤٧٨ والمبسوط: ج ٤ ص ٣٧٣.
(٥) الوسيلة: ص ٢٣٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠٠ ب 8 من أبواب الخلع والمباراة ح 1.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529