كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٨٦
مرها يا رسول الله فلترد علي الحديقة التي أعطيتها، فخالعته عليها (1). ويقال:
إنه أول خلع في الإسلام.
والدليل على الإباحة إذا ظهرت منها الكراهة حتى خيف أن لا تقيم حدود الله هو الكتاب (2) والسنة (3).
ولما كانت الكراهة غالبا لا تعلم إلا بالقول أو الفعل، والفعل لا يدل غالبا إلا بأن تفعل المخالفة لزوجها، والآية صريحة في أن الخوف كاف في الاختلاع لم يبق إلا القول، فلابد من أن تقول ما يدل على ذلك كما قالت زوجة ثابت:
إني أكره الكفر بعد الإسلام.
وفي رواية: لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء (4). وهو معنى قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال (عليه السلام): يكون الكلام من عندها (5). وقوله في حسن محمد بن مسلم: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: " والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، ولأوطئن فراشك غيرك " فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب (6) ونحوهما من الأخبار (7).

(١) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٧ ص ٣١٢. ومسند أحمد بن حنبل: ج ٦ ص ٤٣٣ مع اختلاف.
والمبسوط: ج ٤ ص ٣٤٢.
(٢) البقرة: ٢٢٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٧ ب ١ من كتاب الخلع والمباراة.
(٤) سننن البيهقي: ج ٧ ص ٣١٣ مع اختلاف.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٢٣ ح ٤٨٢١.
(٦) الاستبصار: ج ٣ ص ٣١٥ ح ١١٢٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٧ ب 1 من كتاب الخلع والمباراة.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529