كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٨٥
وفيه: أنه إنما يتم لو تعين أن يكون الخلع مغايرا للطلقتين. وهو ممنوع، لم لا يجوز أن يراد " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " في الطلقتين " إلا أن يخافا... فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (1) فيهما؟
(وهو إما حرام: كأن يكرهها لتخالعة وتسقط حقها) عنه، فإن فعل (فلا يصح بذلها، ولا يسقط حقها، ويقع الطلاق رجعيا إن تبع به) وفاقا للمبسوط، لأنه أوقعه باختياره (2).
ويحتمل البطلان كما احتملته العامة (3) بناء على أنه إنما قصد به الطلاق بإزاء الفداء المكره عليه، خصوصا مع اعتقاد صحة الخلع مع الإكراه.
(وإلا) يتبع بالطلاق (بطل) فلم يقع خلع ولا طلاق.
(وكذا) في الحرمة والبطلان (لو منعها حقها من النفقة) الواجبة (و) سائر (ما تستحقه) كالقسمة (حتى خالعته على إشكال) من كونه إكراها، وقوله تعالى: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (4).
ومن منع كونه إكراها، فإن عدولها عن مطالبة الحق إلى الاختلاع باختيارها، والآية إنما دلت على أنهن إن لم يطبن نفسا فليس الأكل هنيئا مريئا. وهو خيرة المبسوط قال: وأما عندنا فالذي يقتضيه المذهب أن نقول: إن هذا ليس بإكراه، لأنه لا دليل عليه (5).
(وإما مباح: بأن تكره المرأة الرجل) لدينه أو خلقه أو نحوهما، فتخاف أن لا تقيم حدود الله في زوجها بأن لا تطيعه ولا تجيبه (فتبذل له مالا ليخلعها عليه) كما في قصة جميلة بنت أبي عبد الله بن أبي أو في حبيبة بنت سهل الأنصارية، وزوجها ثابت بن قيس بن شماس، قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): فرق بيني وبينه، فإني أبغضه ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء في أقوام، وكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجها، وأشدهم سوادا وإني أكره الكفر بعد الإسلام، فقال ثابت:

(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) المبسوط: ج ٤ ص ٣٤١.
(٣) الحاوي الكبير: ج ١٠ ص ٦.
(٤) النساء: ٤.
(٥) المبسوط: ج ٤ ص ٣٤١.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529