كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٥٩
واستدل أيضا بقوله تعالى: " يتربصن بأنفسهن " (1) فإنها إن اعتدت من الموت لم يحصل إلا مرور الزمان عليها لا تربصها بنفسها، وآية الطلاق وإن أعطت ذلك بظاهرها، لكنها عورضت بما صرفها عن الظاهر.
وإذا كان الاحتساب من البلوغ للحداد (فيشكل في الأمة) إذ لا حداد عليها. والأقرب أنها كذلك، لعموم الأدلة هنا وإن اختصت هذه العلة بغيرها. وسوى أبو علي بينها وبين عدة الطلاق (2) لصحيح الحلبي قال للصادق (عليه السلام): امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه قد مات من (3) يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت (4). وخبر الحسن بن زياد سأله (عليه السلام) عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان (5).
[ويجوز أن يكون معناهما: إذا قامت البينة وإن كان جاء شاهدان عدلان قبل ذلك فاعتدت، ولكن إنما حصل لها العلم بعد سنة أو نحوها] (6).
وللشيخ قول: بأنها في المسافة القريبة تعتد من الموت، وفي البعيدة من السماع (7) لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر، لأنها لابد أن تحد له (8).

(١) البقرة: ٢٢٨.
(٢) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٩٨.
(٣) في وسائل الشيعة بدل " من ": في.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤٨ ب ٢٨ من أبواب العدد ح ١٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤٨ ب ٢٨ من أبواب العدد ح ٩.
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في ق.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٦٥ ذيل حديث ٥٧١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤٩ ب 28 من أبواب العدد ح 12.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529