كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٥٧
أبي العباس عن الصادق (عليه السلام) (1).
وخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها وقال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة (2).
وحملها الشيخ على عدم دخول الثاني بها (3). فما فيها من أنها " تعتد منهما " بمعنى أنه لا عدة عليها من الثاني.
(والحد يسقط مع وطء الشبهة) كسائر الحدود تسقط بالشبهات (وتجب العدة) للواطئ بشبهة (وإن كانت المرأة عالمة، ويلحق به) لا بها (الولد، وتحد المرأة، ولا مهر) لها (مع علمها بالتحريم) كل ذلك بالنص (4) والإجماع.
وإن انعكس الأمر بأن كان عالما وهي جاهلة، لحق بها الولد دونه، وحد دونها، ولها المهر، ولا عدة عليها، وإن لم يكن الولد ولد زنا كما نص عليه الأصحاب، فإن العدة إنما هي حق الواطئ، فإذا لم يحترم وطؤه لم يكن له عدة.
(ولو كانت الموطوءة) شبهة (أمة) لغيره (وجب عليه قيمة الولد لمولاه يوم سقط حيا) كما تقدم، لكونه لماء ملكه (ولحق به) أي بالواطئ (وعليه المهر) لأمثالها إن لم يسم لها أو مطلقا (لمولاها) وإن كانت زانية.
(وقيل) في المقنع (5) والنهاية (6) والمهذب (7) والوسيلة (8) والجامع (9):
يلزمه (العشر) لقيمتها إن كانت بكرا (أو نصفه (10)) إن كانت ثيبا، وقد تقدم جميع ذلك في النكاح.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٤٧ ب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح ١٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٦٨ ب ٣٨ من أبواب العدد ح ٢ مع اختلاف.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٣٠٨ ذيل حديث ١٢٨٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٤٨ و٣٤٩ ب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح ١٧ و ١٨.
(٥) المقنع: ص ٣١٣.
(٦) النهاية: ج ٢ ص ٣٤٢.
(٧) المهذب: ج ٢ ص ٢١٧.
(٨) الوسيلة: ص 303.
(9) الجامع للشرائع: ص 447.
(10) في قواعد الأحكام: نصف العشر.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529