كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١١٠
العلم، ولأنها إذا علقت دخلت في " أولات الأحمال " وربما أسقطت، فإن لم يعتبر الظن، لم يكن أجلها الوضع.
(فلا عبرة بما يشك فيه) اتفاقا، إذ لا عبرة بمجرد الاحتمال مع مخالفته الأصل.
(وسواء كان الحمل تاما أو غير تام حتى) المضغة التي لم يكن فيها تخطيط ظاهر ولا خفي. و (العلقة إذا علم أنها حمل) لشمول الحمل لجميع ذلك، بدليل اللغة والعرف ونصوص تحديد مدة الحمل من الأخبار (1) والأصحاب، خلافا لما يوهمه كلام أبي علي (2) من عدم اعتبار ما دون المضغة.
(ولا عبرة بالنطفة) وفاقا لابن حمزة (3) لعدم العلم باستقرارها، واستعدادها لنشوء آدمي وإن ظن، أو علم صلاحيتها لذلك، للقطع بأنه لا يكفي وخلافا للشيخ فاعتبرها أيضا (4) وهو خيرة التحرير (5) والجامع (6) لعموم النصوص (7) وهو ممنوع، لما عرفت.
وقال في التحرير: لا فرق بين أن يكون الحمل تاما أو غير تام بعد أن يعلم أنه حمل وإن كان علقة، سواء ظهر فيه خلق آدمي من عينين (8) أو ظفر أو يد أو رجل، أو لم يظهر لكن تقول القوابل: إن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلا أهل الصنعة، أو تلقي دما متجسدا ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن، لكن تشهد القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي لو بقي ليخلق وتصور، أما لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدة (9).
وظاهره عدم اشتراطه في النطفة والعلقة العلم أو الظن بكونها مبدأ نشوء

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤١ ب ٢٥ من أبواب العدد.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٥٢٨.
(٣) الوسيلة: ص ٣٢٥.
(٤) المبسوط: ج ٥ ص ٢٤٠.
(٥) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٧١ س ٢٧.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٤٧١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٢١ ب ١١ من أبواب العدد.
(٨) في تحرير الأحكام بدل " عينين ": عين.
(٩) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٧١ س 24.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529