كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٠٨
الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين (1). ونحوه في حسن الحلبي (2).
وفي الانتصار: أنه عول على خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3). فإن كان أشار به إلى ما في الفقيه من قوله روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه (4). وقال الله تبارك وتعالى:
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (5) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضى أجلها وجائز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تطهر. والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين، وإن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكنها لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها. والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، إن وضعت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع " (6). فالظاهر أن من قوله:
" وقال الله تبارك وتعالى " من كلام الصدوق، ويحتمل أن يكون ابتداء كلامه من قوله: " والحبلى المطلقة ".
(وله) أي لانقضاء العدة بالوضع، أو للوضع في انقضائها به (شرطان:) (الأول: أن يكون الحمل ممن له العدة، أو يحتمل أن يكون منه كولد اللعان، أما المنفي قطعا كولد الصبي أو المنتزح) أي البعيد عنها أزيد من أقصى الحمل، أي كما إذا كان الزوج أو الواطئ صبيا أو بعيدا عنها، فإن الولد منفي

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤١٨ ب ٩ من أبواب العدد ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤١٩ ب ٩ من أبواب العدد ح ٦.
(٣) الانتصار: ١٤٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤١٨ ب ٩ من أبواب العدد ح ١.
(٥) الطلاق: ٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٢٩ باب طلاق الحامل 160 ح 1 وذيله.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529