الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
قوله وهذا الحديث لا يعرف راويه ولم يوجد في كتب الحديث إن أراد براوية صحابي فمسلم وإلا فلا وقد روى الشافعي وعبد الرزاق من رواية سعيد بن المسيب عن عمر أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف وفي المجوسي ثمانمائة وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عمر وروى الشافعي وابن أبي شيبة من طريق سعيد عن عثمان مثله ولم يذكر المجوسي 1028 - حديث دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار قال المصنف وبذلك قضى أبو بكر وعمر وبه ظهر عمل الصحابة أجمعين أبو داود في المراسيل من رواية سعيد بن المسيب وأخرجه محمد بن الحسن والشافعي لكن موقوف على سعيد وقال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية الحر المسلم وهذا مرسل ضعيف ولأبي داود في المراسيل أيضا عن ربيعة قال كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صدرا من خلافة معاوية فقال إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت المال فاجعلوا لأهله نصفا ولبيت المال نصفا قال ثم قال لو أنا وضعنا هذا عن المسلمين ففعل قال أبو داود ورواه معمر عن الزهري نحوه وهذا أخرجه عبد الرزاق عنه مطولا وفيه أن عمر بن عبد العزيز قضى بالنصف ولم يقض أن أذاكر عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة قال معمر قلت للزهري بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله تعالى قال الله عز وجل «فدية مسلمة إلى أهله» وأخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة نحو هذا بتمامه ولكن في ترجمة بركة بن محمد ابن الحلبي وهو ساقط وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى ذميا دية مسلم ومن حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم أخرجهما الدارقطني بإسنادين واهيين وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهدا أخرجه الترمذي وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وصالح قالوا عقل كل معاهد من أهل
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296