رفعه إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده شئ منها فلا يشرب ولا يبيع قوله وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم لم أجده هكذا حديث عمر ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها عبد الرزاق وأبو عبيد من طريق سويد بن غفلة بلغ عمر أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا فقال له بلال إنهم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها زاد أبو عبيد وخذوا أنتم من الثمن فإن اليهود إلى آخره وفي إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى والله أعلم
(١٦٢)