الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
به قال الدارقطني قال لنا أبو بكر النيسابوري هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة لأن أحمد رواه عن ابن نمير كالجماعة وكذا قال عبد الرحمن بن بشر وغيره عنه ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة كذلك ثانيها رواه الدارقطني من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله به وقال قال أحمد بن منصور الناس يخالفونه وقال النيسابوري لعل الوهم من نعيم ثالثها رواية الدارقطني من طريق نعيم بن حماد من طريق عبد الله ابن عمر المكبر عن نافع كذلك وقد رواه القعنبي عنه على الشك هل قال للفرس أو للفارس رابعها رواية من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر به وقال اختلف فيه على حماد خامسها رواية عبد الرحمن بن أمين عن نافع عن ابن عمر به وأخرجه الدارقطني في أول المختلف 722 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين الدارقطني من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده قال أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم وروى عبد الرزاق من طريق مكحول أن الزبير قد حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم وروى الواقدي من وجه آخر نحوه وأعله الشافعي بمعارضة ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسى وسهما لي وسهما لأمي وهذا أخرجه الدارقطني وروى سعيد بن منصور من طريق الزهري أن عمر كتب إلى أبي عبيده بمثله موقوف وعن الأوزاعي عن ابن عباس مرفوعا مثله وهذا معضل وروى الواقدي من طريق الحارث بن عبد الله بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم بخيبر لمن كان معه فرسان خمسة أسسهم وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له قال وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد 723 - حديث أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد لم أجده بل الذي رواه ابن مندة في ترجمته من طريقه أنه قاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فرسين فضرب له خمسة أسهم وبقية طرقه في الذي قبله
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296