كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
(و) يمتد وقته (للاجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين) مطلقا، كما في عمل يوم وليلة للشيخ (1) وجمله (2) واقتصاده (3) ومصباحه (4) ومختصره (5) وكتب المحقق (6) والمقنعة (7) وجمل العلم والعمل (8) وشرحه (9) والكافي (10) والمهذب (11) والسرائر (12) والمراسم (13) والغنية (14) والجامع (15)، أو عند العذر كما في الخلاف (16) والنهاية (17) والمبسوط (18) وكتابي الأخبار (19) والوسيلة (20) والإصباح (21)، لنحو قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (22). وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس (23). ولعله إجماع.
ودليل مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيين (24) وابن

(١) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٣٤.
(٢) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(٣) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(٤) مصباح المتهجد: ص ٢٣ - ٢٤.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦١، والمعتبر: ج ٢ ص ٤٥، والمختصر النافع: ص ٢٢.
(٧) المقنعة: ص ٩٤.
(٨) لم نعثر عليه في الجمل ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٥.
(٩) شرح جمل العلم والعمل: ص ٦٦.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٣٨.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٢) السرائر: ج ص ١٩٥.
(١٣) المراسم: ص ٦٢.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ١٠.
(١٥) الجامع للشرائع: ص ٦١.
(١٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٧ المسألة ١٠.
(١٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
(١٨) المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
(١٩) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٨ ذيل الحديث ٧٠، والاستبصار: ج ١ ص ٢٧٦ ذيل الحديث ١٠.
(٢٠) الوسيلة: ص ٨٣.
(٢١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.
(٢٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٢ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٢٣) المصدر السابق ح ٨.
(٢٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب 26 من أبواب المواقيت ح 1.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417