كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٥
العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقالا: لا بأس به (1).
وفي المختلف: لا فارق بين الظهرين والعشائين، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب، ثم اعتبار الفراغ من المغرب على المختار من اختصاص المغرب بأول الغروب، وإلا فأوله الغروب (2)، كما في خبري عبيد بن زرارة المتقدمين، وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (3).
وفي الهداية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والاقتصاد (7) والمصباح (8) ومختصره (9) وعمل يوم وليلة للشيخ (10) والمقنعة (11) والنهاية (12) والمراسم أن أوله سقوط الشفق المغربي، لكن في الأخير أنه روى، جواز التقديم للمعذور (13).
وفي النهاية (14) والمقنعة (15) الفتوى بجوازه له. وفي التهذيب (16) احتماله، وذلك لخبر جميل سأل الصادق عليه السلام الرجل يصلي العشاء قبل أن يسقط الشفق، فقال: لعلة لا بأس (17). ويمكن كون (لعلة) مركبا من (لعل) والضمير. وصحيح عمران الحلبي سأله عليه السلام: متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق (18). ويحتمل

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٨ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ١١.
(٤) الهداية: ص ٣٠.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٢ المسألة ٧.
(٧) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٢٣.
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(١١) المقنعة: ص ٩٣.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
(١٣) المراسم: ص ٦٢.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
(١٥) المقنعة: ص ٩٥.
(١٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤ ذيل الحديث ١٠٦.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٣ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٣.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٩ ب 23 من أبواب المواقيت ح 1.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417