كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٢
إسماعيل بن جابر للصادق عليه السلام إني أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحى الأكبر - واعتد بها من الزوال (1). وسأل ابن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل، فيعجلها في صدر النهار كلها (2).
ويحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه الشهيد (3)، وقد يظهر من قول الصادق عليه السلام للقاسم بن وليد الغساني: في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (4).
ويمتد وقتها (إلى أن يزيد ألفي قدمين) أي سبعي الشاخص، كما في النهاية (5) والوسيلة (6) والشرائع (7) والنافع (8) والمصباح (9) ومختصره (10)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بداء بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك (11).
وقريب منهما الذراع الواقع في أخبار زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (12). وفي حسن ابن

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٩ ب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٨ ب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ١.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٠ درس ٢٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٩ ب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
(٦) الوسيلة: ٨٣.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٢.
(٨) المختصر النافع: ص ٢٢.
(٩) المصباح المتهجد: ص ٢٤.
(١٠) لا يوجد لدينا.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٨ ب ٤٠ من أبواب المواقيت ح ١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٧ ب 36 من أبواب المواقيت ح 1.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417