كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢
فلا بأس (1). وما سمعته آنفا (2) من صحيحه عن أحدهما عليهما السلام (3) إن كان لفظ (ستر) باهمال السين وتثنية التاء من فوق.
وكذا ما عن نوادر البزنطي، عن المفضل، عن محمد الحلبي، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه (4).
وفي المعتبر: زوال المنع معه إجماعا (5). وفي المنتهى صحة صلاتهما إجماعا (6). وفي النافع (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) أيضا صحة صلاتهما. وفي التحرير صحة صلاته (10).
وفي المبسوط: وإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها، ولا تبطل صلاة غيرهم، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول (11).
ويحتمل قوله: (عن يمينها وشمالها) جميع من في صفها ورجلين منهم خاصة. وكذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف الثاني، ومن يحاذيها حقيقة، ومن يحاذيها أو يراها.
وفي المقنعة: لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد معه (12). وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣١، ب ٨ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(٢) في ط: (أيضا).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧ ب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ١.
(٤) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٥.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ١١١.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٣ س ٢٤.
(٧) المختصر النافع: ص ٢٦.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٩ س ٢٨.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٩.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٣.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(١٢) المقنعة: ص 152.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417