كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
وفي التحرير: أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام (1).
(ولو أمره) المالك الإذن في اللبث أو بالخروج (بعد التلبس) بالصلاة (مع الاتساع احتمل الاتمام) لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، والمانع الشرعي كالعقلي، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو أمر بالمنكر، فلا ينفذ أمره.
(و) احتمل (القطع) لأن حق الآدمي مقدم، والإذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة، ولا بد من خلو العبادة من المفاسد والتصرف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة.
(و) احتمل (الخروج مصليا) جمعا بين الحقين. قال الشهيد: وهو ضعيف، لأن فيه تغيير (2) هيئة الصلاة، يعني من غير ضرورة للاتساع، فقد أسقط حق الله تعالى (3).
فإن قيل: الضرورة متحققة لحرمة القطع.
قلنا: قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو (4) انكشف الفساد لانكشاف أنه غير متمكن من إتمامها على ما أمر به، ومع الضيق احتمل الاتمام والخروج مصليا.
(ولو كان الإذن) متعلقا (بالصلاة) فأمره بالخروج بعد التلبس (فالاتمام) وجها واحدا، ضاق الوقت أم اتسع، لأن الإذن في اللازم شرعا يفضي إلى اللزوم، كالإذن في الرهن، وفي دفن الميت.
واحتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل وإمكان الجمع بين الحقين (5).
(وفي جواز صلاته وإلى جانبه (6) أو أمامه امرأة تصلي قولان، سواء صلت بصلاته أو منفردة) خلافا لأبي حنيفة، فلم يبطل الصلاة إذا انفردت.
(وسواء كانت زوجته، أو مملوكته، أو محرما، أو أجنبية) قيل:

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س 32.
(2) في ع: (تغير).
(3) ذكرى الشيعة: ج 1 ص 150 س 17.
(4) في ط: (أو إذا).
(5) ذكرى الشيعة: ج 1 ص 150 س 16.
(6) في النسخة المطبوعة من القواعد (جانبيه).
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417