كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨
ويقرب منه اجتماع الصبي والبالغ (1)، يعني من النساء. وفيه نظر.
فالشيخان (2) والحلبيان (3) وابنا حمزة (4) والبراج على المنع (5)، لكن غير الشيخ وابن حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها.
ونص الشيخان (6) وابن حمزة (7) على بطلان صلاتهما، وهو خيرة التلخيص (8) والحلبيين (9) عليه مع التعمد.
واستندوا إلى نحو صحيح محمد بن مسلم، سأل أحدهما عليهما السلام عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة (10). وخبر ابن إدريس بن عبد الله القمي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك، وإن كانت تصلي فلا (11).
وما سيأتي من الأخبار في اشتراط الحائل بينهما أو البعد، والاجماع على ما في الخلاف (12) والغنية (40)، وقوله صلى الله عليه وآله: أخروهن حيث أخرهن الله (13).

(١) الظاهر أن القائل هو الشهيد في حواشيه كما في مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٢٠٢ س ١٣.
(٢) المقنعة: ص ١٥٢، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٢٠ والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ السطر الأخير.
(٤) الوسيلة: ص ٨٩.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٩٨.
(٦) المقنعة: ص ١٥٢ والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٧) الوسيلة: ص ٨٩.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٠.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٢٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ السطر الأخير.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٥، ب ٤ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٤ ذيل المسألة ١٧١.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦.
(١٤) مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ٣٣٣، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 1 نقلا عن درر اللآلي.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417