كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٣
وفي المبسوط (١) والمعتبر (٢): الاستمرار مطلقا، وتردد فيه وفي المنتهى مع السعة (٣) من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله، ومن تساوى المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة، وعموم: ﴿لا تبطلوا أعمالكم﴾ (4) وأصل البراءة.
(والصبية) إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس (تستأنف) الصلاة إن اتسع الوقت للستر وركعة، وفاقا لأبيه، ولا تكتفي بالتستر والاتمام. وإن أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط (5) والسرائر (6) والشرائع (7) والمعتبر (8) والمنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ (9) مع عدم وجوب ما مضى من صلاتها.
وإن لم يتسع الوقت لذلك، فليس عليها شئ، لعدم وجوب الصلاة عليها، لكن يستحب لها الاتمام مستترة وإن أمكنها بلا مناف.
وإن كان البلوغ بالحيض أو الجنابة بطلت صلاتها قطعا.
(ولو فقد الثوب) لستر العورة (ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما)، كما قال الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود (10).
ويرشد إلى الطين ما مر من أن النورة سترة (11)، وأنكره بعض العامة لتناثره (12)، ونحن نقول: إن أمكن التدارك كلما انتثر تداركه وإلا لم يسقط الوجوب قبله، لوجوب الستر في كل جز من أجزاء الصلاة، ثم إن ستر اللون

(١) المبسوط: ج ١ ص ٨٨.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ٣٥.
(٤) محمد: ٣٣.
(٥) المبسوط: ص ٨٨.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٦١.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٨ س ٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٧٨ ب 18 من أبواب آداب الحمام، ح 1.
(12) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 467.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417