____________________
أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل. (1) وأما الاجماع فلا خلاف بين الأمة في جوازه على الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيله. (2) وقد عرفت عدم دلالة الكتاب، وأما السنة فالخبر الأولى عامي، وكذا غيره مما نقله بعده فيها.
وإن قال في شرح الشرايع: إن الخبر الأول (3) حسن، فيما رواه أصحابنا، ولكن ما رأيته، وكلام التذكرة، يدل على كونه عاميا فقط، حيث قال بعده، وأما من طريق الخاصة الخ.
والثاني أيضا غير معلوم صحة سنده، رواه في الفقيه في باب من يجب رد شهادته، عن العلا بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس، إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر هو شيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما ضلا الحافر والخف والريش والنصل، فإنها تحضره الملائكة الخ. (4) وقريب منه في باب بينات التهذيب قال بعد ذكر ما في الفقيه -: وبهذا الاسناد سمعته يقول: أي أبو عبد الله عليه السلام، لا بأس بشهادة من (الذي - يب) يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فإن رسول الله صلى
وإن قال في شرح الشرايع: إن الخبر الأول (3) حسن، فيما رواه أصحابنا، ولكن ما رأيته، وكلام التذكرة، يدل على كونه عاميا فقط، حيث قال بعده، وأما من طريق الخاصة الخ.
والثاني أيضا غير معلوم صحة سنده، رواه في الفقيه في باب من يجب رد شهادته، عن العلا بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس، إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر هو شيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما ضلا الحافر والخف والريش والنصل، فإنها تحضره الملائكة الخ. (4) وقريب منه في باب بينات التهذيب قال بعد ذكر ما في الفقيه -: وبهذا الاسناد سمعته يقول: أي أبو عبد الله عليه السلام، لا بأس بشهادة من (الذي - يب) يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فإن رسول الله صلى