____________________
وأما المعلومية فما نرى عليه دليلا سوى أنه مذكور في كلام الأصحاب، فتأمل. وما نجد مانعا إذا رضيا بالمجهول في الجملة، بحيث لا يقع فيه نزاع، بأن يقول:
من رد عبدي فله هذه الصبرة من الحنطة وهذه الفضة وهذا الذهب، ونحو ذلك، بل له عندي ثوب فيعطيه ما يصدق عليه الثوب، كما في الكفارات، فاشتراطها لا دليل عليه خصوصا بالتفصيل الذي ذكروه من اشتراط كونها بالكيل والوزن والعدد إن كان من جنسها، كما ذكروه في البيع وغيره، فلا يبعد الجواز كما في جهل العمل، ويؤيده أنه يجوز أن يقال من رد عبدي فله نصفه.
والفرق الذي ذكره في التذكرة غير ظاهر، قال: والفرق بينه وبين العمل حيث جاز أن يكون (هنا - خ) مجهولا دعوى الحاجة إلى كون العمل هنا مجهولا، فإن الغالب أنه لا يعلم موضع الآبق والضال، فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم (1) دعوى الحاجة إلى كون العوض مجهولا.
وأيضا العمل في الجهالة (2) لا يصير لازما، فلهذا لم يجب كونه معلوما، وليس كذلك العوض فإنه يصير بوجود العمل لازما فوجب كونه معلوما.
وأيضا فإنه لا يكاد يرغب أحد في العمل، إذ لم يعلم الجعل، فلا يحصل مقصود العقد الخ. (3) وأنت تعلم أن الوجه الأول للفرق لم يتم، إلا أن (4) كان دليل على اشتراط العلم، فيقال إنه خرج العمل بدليل، وليس بظاهر، وخروجه دليل على عدم كونه شرطا إلا بدليل يفيد ذلك.
من رد عبدي فله هذه الصبرة من الحنطة وهذه الفضة وهذا الذهب، ونحو ذلك، بل له عندي ثوب فيعطيه ما يصدق عليه الثوب، كما في الكفارات، فاشتراطها لا دليل عليه خصوصا بالتفصيل الذي ذكروه من اشتراط كونها بالكيل والوزن والعدد إن كان من جنسها، كما ذكروه في البيع وغيره، فلا يبعد الجواز كما في جهل العمل، ويؤيده أنه يجوز أن يقال من رد عبدي فله نصفه.
والفرق الذي ذكره في التذكرة غير ظاهر، قال: والفرق بينه وبين العمل حيث جاز أن يكون (هنا - خ) مجهولا دعوى الحاجة إلى كون العمل هنا مجهولا، فإن الغالب أنه لا يعلم موضع الآبق والضال، فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم (1) دعوى الحاجة إلى كون العوض مجهولا.
وأيضا العمل في الجهالة (2) لا يصير لازما، فلهذا لم يجب كونه معلوما، وليس كذلك العوض فإنه يصير بوجود العمل لازما فوجب كونه معلوما.
وأيضا فإنه لا يكاد يرغب أحد في العمل، إذ لم يعلم الجعل، فلا يحصل مقصود العقد الخ. (3) وأنت تعلم أن الوجه الأول للفرق لم يتم، إلا أن (4) كان دليل على اشتراط العلم، فيقال إنه خرج العمل بدليل، وليس بظاهر، وخروجه دليل على عدم كونه شرطا إلا بدليل يفيد ذلك.