____________________
والودي (1) التي لم تغرس، والمغروس الذي لم يثبت، ولم يستقر بعد، و (بحصة من ثمرها) يخرج الإجارة.
ويمكن أن يكون المراد بالثمرة هو نماء الشجرة المغروسة الثابتة، فيدخل في المساقاة المعاملة على ما يقصد ورده وورقه، مع ثبوت أصله، كالحناء والتوت.
ويحتمل إرادة المعهود، فلا يصح المساقاة إلا على أصول لها ثمرة متعارفة، ويؤيده عدم صدق التعريف ظاهرا، وعدم شمول دليلها لها يقينا، وعدم ثبوت نقل المساقاة في غيرها، فتأمل.
وأما دليل جواز هذه المعاملة فهو الاجماع المدعى في التذكرة (2)، والأخبار من العامة والخاصة.
مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها (الحديث). (3) وصحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول: اسق هذا من الماء (من هذا الماء) واعمره، ولك نصف ما خرج؟ قال: لا بأس (4) وصدق العقد والمعاملة والشرطية، مع (و- خ) عدم المنع، فيشملها عموم الأدلة، فتأمل.
وأما كون أركانها، الأربعة المذكورة - العقد المركب من الايجاب والقبول الصادرين من أهلهما، والمحل الذي يقع المساقاة عليه، وهو الأصل، والمدة المشترطة،
ويمكن أن يكون المراد بالثمرة هو نماء الشجرة المغروسة الثابتة، فيدخل في المساقاة المعاملة على ما يقصد ورده وورقه، مع ثبوت أصله، كالحناء والتوت.
ويحتمل إرادة المعهود، فلا يصح المساقاة إلا على أصول لها ثمرة متعارفة، ويؤيده عدم صدق التعريف ظاهرا، وعدم شمول دليلها لها يقينا، وعدم ثبوت نقل المساقاة في غيرها، فتأمل.
وأما دليل جواز هذه المعاملة فهو الاجماع المدعى في التذكرة (2)، والأخبار من العامة والخاصة.
مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها (الحديث). (3) وصحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول: اسق هذا من الماء (من هذا الماء) واعمره، ولك نصف ما خرج؟ قال: لا بأس (4) وصدق العقد والمعاملة والشرطية، مع (و- خ) عدم المنع، فيشملها عموم الأدلة، فتأمل.
وأما كون أركانها، الأربعة المذكورة - العقد المركب من الايجاب والقبول الصادرين من أهلهما، والمحل الذي يقع المساقاة عليه، وهو الأصل، والمدة المشترطة،