____________________
قوله: (أن لا يكونوا كفرة... الخ).
لا خلات بين أصحابنا في أن الأخ الكافر والمملوك لا يحجب الأم، وهو مروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا، قال: لا) (1). وكذلك روى الفضيل (2) بن يسار عنه عليه السلام.
وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب، بل ادعى الشيخ في الخلاف (3) عليه الاجماع، لمشاركته لما في العلة الموجبة للحكم.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، مما ذكر، ومن عموم الآية (4)، وصدق الإخوة بالقاتل (5)، ومنع التعدي، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الالحاق بها قياسا لا يقول الأصحاب به. والاجماع ممنوع، فإن الصدوقين (6) وابن أبي (، عقيل قالوا بحجب القاتل. وعللوا حجب الإخوة بما
لا خلات بين أصحابنا في أن الأخ الكافر والمملوك لا يحجب الأم، وهو مروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا، قال: لا) (1). وكذلك روى الفضيل (2) بن يسار عنه عليه السلام.
وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب، بل ادعى الشيخ في الخلاف (3) عليه الاجماع، لمشاركته لما في العلة الموجبة للحكم.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، مما ذكر، ومن عموم الآية (4)، وصدق الإخوة بالقاتل (5)، ومنع التعدي، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الالحاق بها قياسا لا يقول الأصحاب به. والاجماع ممنوع، فإن الصدوقين (6) وابن أبي (، عقيل قالوا بحجب القاتل. وعللوا حجب الإخوة بما