____________________
مقطوعة وذهب المرتضى (1) - رحمه الله - إلى أنه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في كل الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته. ونحوه قال الصدوق (2) وأبو الصلاح (3) والحلبي (4)، وقواه في الدروس (5)، ومال إليه في المختلف (6).
ويؤيده ما تقدم (7) من الحكم باعتداد زوجته على هذا الوجه عدة الوفاة.
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة) (8).
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام: (المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم) (9). ويحمل مطلقها على ما لو بحث عنه فيها جمعا بينها وبين السابقة. والمختار القول الأول، وإن كان الأخير أيضا متجها.
ويؤيده ما تقدم (7) من الحكم باعتداد زوجته على هذا الوجه عدة الوفاة.
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة) (8).
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام: (المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم) (9). ويحمل مطلقها على ما لو بحث عنه فيها جمعا بينها وبين السابقة. والمختار القول الأول، وإن كان الأخير أيضا متجها.