____________________
الخلاف السابق (1).
وأما كيفية الإرث منه بنسبة الحرية ففيه وجهان:
أحدهما: أن ما جمعه ببعضه الحر يتقسط على مالك الباقي والورثة بقدر ما فيه من الرق والحرية، فإذا كان نصفه حرا ونصفه رقيقا فنصف ما جمعه بنصفه الحر للسيد ونصفه للورثة، لأن سبب الإرث الموت، والموت حل جميع بدنه، وبدنه ينقسم إلى الرق والحرية، فينقسم ما خلفه.
وأصحهما أنه يورث جميع ما ملكه بنصفه الحر، لأن مالك الباقي قد استوفى نصيبه بحق الملك، فلا سبيل له على الباقي. وإنما تظهر فائدة الإرث بالنسبة مما ترك على تقدير أن يكون قد اكتسب بجميعه مالا، ولم يحصل للمالك منه شي، فيكون ما اكتسبه مقسوما على نسبة الرقية والحرية.
وخالف جماعة من العامة (2) في حكم المبعض، فحكم بعضهم بأنه لا يرث ولا يورث، بل يكون ما ملكه لمالك الباقي كما لو كان كله رقيقا. وقال بعضهم (3):
إنه يرث ولا يورث (4). والأصح الأول. وقد رووا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في العبد يعتق بعضه: (يرث ويورث على قدر ما عتق منه) (5).
وأما كيفية الإرث منه بنسبة الحرية ففيه وجهان:
أحدهما: أن ما جمعه ببعضه الحر يتقسط على مالك الباقي والورثة بقدر ما فيه من الرق والحرية، فإذا كان نصفه حرا ونصفه رقيقا فنصف ما جمعه بنصفه الحر للسيد ونصفه للورثة، لأن سبب الإرث الموت، والموت حل جميع بدنه، وبدنه ينقسم إلى الرق والحرية، فينقسم ما خلفه.
وأصحهما أنه يورث جميع ما ملكه بنصفه الحر، لأن مالك الباقي قد استوفى نصيبه بحق الملك، فلا سبيل له على الباقي. وإنما تظهر فائدة الإرث بالنسبة مما ترك على تقدير أن يكون قد اكتسب بجميعه مالا، ولم يحصل للمالك منه شي، فيكون ما اكتسبه مقسوما على نسبة الرقية والحرية.
وخالف جماعة من العامة (2) في حكم المبعض، فحكم بعضهم بأنه لا يرث ولا يورث، بل يكون ما ملكه لمالك الباقي كما لو كان كله رقيقا. وقال بعضهم (3):
إنه يرث ولا يورث (4). والأصح الأول. وقد رووا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في العبد يعتق بعضه: (يرث ويورث على قدر ما عتق منه) (5).