مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٠٠

____________________
وغايته أن يكون محتملا لهما، وهو كاف في ضعف السند. وفيه محمد (1) بن موسى، وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف جدا والثقة. ثم هو معارض برواية ابن أبي يعفور (2) هذا بما يدل على خلاف ذلك. وسيأتي (3). وإليه (4) ذهب الشيخ في الخلاف (5)، مدعيا إجماع الفرقة، وابن الجنيد (6) صريحا، والمفيد في كتاب الاشراف (7) ظاهرا، وباقي المتقدمين لم يصرحوا في عباراتهم بأحد الأمرين، بل كلامهم محتمل لهما.
وحجة هذا الفريق من الآية (قد أشرنا إليها. ولهم من الرواية صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، قال: فقال: (إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا به وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق) (9).

(١) يلاحظ أن في مصادر الرواية: موسى بن أكيل النميري، راجع الهامش (١) في ص: ٣٩٦.
(٢) التهذيب ٦: ٢٤٢ ح ٥٩٧، الاستبصار ٣: ١٣ ح ٣٤، الوسائل ١٨: ٢٩٤ ب (٤١) من أبواب الشهادات ح ٢٠.
(٣) ولكن لم يذكر فيما سيأتي رواية ابن أبي يعفور، انظر ص: ٣٩٩ - ٤٠٠.
(٤) كذا في الحجريتين. وهو الصحيح، وفي النسخ الخطية: وسيأتي وذهب.....
(٥) لخلاف ٦: ٢١٧ مسألة (١٠).
(٦) حكاه. عنه العلامة في المختلف: ٧٠٥.
(٧) لم نجده. في كتاب الاشراف (ضمن مصنفات الشيخ المفيد قدس سره. المجلد التاسع) لأنه يحتوي على العبادات فقط، وبالضبط إلى نهاية الحج، ولكن صرح بذلك في المقنعة: ٧٣٠.
(٨) البقرة: ٢٨٢.
(٩) الكافي ٧: ٤٠٣ ح ٥، التهذيب ٦: ٢٧٧ ح ٧٥٩، الاستبصار ٣: ١٤ ح 36، الوسائل 18: 293 ب (41) من أبواب الشهادات ح 18.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 تعريف الفرائض 7(ش)
3 " المقدمة الأولى: في موجبات الإرث " 10
4 تعريف الموجبات 10(ش)
5 مراتب النسب 11
6 مراتب الولاء 13
7 الوارث بالفرض والوارث بالقرابة 13
8 إذا كان الوارث لا فرض له 16
9 لو كان الوارث ذا فرض وزادت التركة عن السهام 18
10 " المقدمة الثانية: في موانع الإرث " 19
11 الكفر مانع 20
12 يرث المسلم الكافر 21
13 لو مات كافر وله ورثة كفار 22
14 لو كان للمسلم وراث كفار 23
15 إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته 24
16 لو كان الوارث أحد الزوجين وآخر كافرا 26
17 مسائل أربع: الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما 28
18 الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين 29
19 الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب 33
20 الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده 34
21 لو كان المرتد لاعن فطرة استتيب 35
22 يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما 36
23 لو لم يكن وارث سوى القاتل 40
24 وهنا مسائل: الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام 41
25 الثانية: الدية في حكم مال المقتول 42
26 الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومسابب 43
27 الرق يمنع في الوارث والموروث 45
28 لو كان الوارث رقا وله ولد حر 46
29 إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك 47
30 لو كان العبد الوارث قد انعتق بعضه 50
31 مسألتان: الأولى: يفك الأبوان للإرث 52
32 الثانية: أم الولد لا ترث 55
33 من لواحق أسباب المنع أربعة: الأول: اللعان 56
34 الثاني: الغائب غيبة منقطعة 57
35 الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا 60
36 الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة 61
37 " المقدمة الثالثة: في الحجب " 62
38 تعريف الحجب 62(ش)
39 كل مرتبة من مراتب الإرث تمنع المرتبة التي بعدها من الإرث 64
40 الحجب عن بعض الفرض 65
41 سهم الزوجين إذا كان في الفريضة ولد 66
42 سهم الزوجين إذا لم يكن في الفريضة ولد 67
43 سهم الزوجين إذا لم يكن هناك وارث أصلا 69
44 حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس 76
45 " المقدمة الرابعة: في مقادير السهام واجتماعها " 83
46 سهم النصف 84
47 سهم الربع والثمن والثلثين 85
48 سهم الثلث والسدس 88
49 صور اجتماع السهام بعضها مع بعض 90
50 يلحق بذلك مسألتان: الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب 94
51 احتجاج الإمامية على بطلان التعصيب 96(ش)
52 احتجاج الجمهور على إثبات التعصيب 101(ش)
53 الجواب عن احتجاج الجمهور 103(ش)
54 الثانية: العول عندنا باطل 107
55 احتجاج القائلين ببطلان العول 109(ش)
56 احتجاج الجمهور على إثبات العول 114(ش)
57 الجواب عن احتجاج الجمهور 115(ش)
58 حكم ما إذا عالت الفريضة 117
59 " المقصد الأول: في ميراث الأنساب " " المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد " 118
60 لو كان مع الأبوين بنت 119
61 لو كان مع الأبوين والبنت زوجة 120
62 لو كان أحد الأبوين مع بنتين 121
63 مسائل: الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم 122
64 يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به 124
65 الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين 127
66 الثالثة: يحبى الولد الأكبر 128
67 هل التخصيص في الحبوة على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 129(ش)
68 هل التخصيص مجاني أم بالقيمة؟ 130(ش)
69 بم يحبى الولد؟ 131(ش)
70 من هو المحبو؟ 132(ش)
71 يجب على المحبو قضاء ما فات عن والده من صلاة وصيام 133(ش)
72 بعض شرائط الحبوة 135
73 الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا 137
74 طعمة الجد أو الجدة 139(ش)
75 " المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد " إرث كلالة الأم 141
76 لو انفرد الجد أو الجدة 142
77 إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة 143
78 الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة 145
79 مسائل ثلاث: الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى 148
80 الثانية: ميراث الأجداد الثمانية 149
81 الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم 152
82 أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 154
83 الأجداد يقاسمون أولاد الإخوة 156
84 " المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال " العم يرث المال إذا انفرد 157
85 ابن العم لأب وأم أولى من العم لأب 158
86 لو اجتمع الأخوال والأعمام 164(ش)
87 إن كان الأخوال مجتمعين 166
88 لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وكهؤلاء للأم 167
89 مسائل خمس: الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أحق من هؤلاء لأب الميت وأمه 169
90 الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم 170
91 الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان 171
92 الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات 174
93 الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة 174
94 " المقصد الثاني: في مسائل من أحكام الأزواج " الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج 177
95 الثانية: سهم الزوجة مع عدم الولد ومعه 178
96 الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول 178
97 الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته 181
98 لو زوج الصغيرين غير الأب أو الجد 182
99 الخامسة: حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأراضي والعقار 184
100 الأقوال فيما يحرم منه الزوجة 184(ش)
101 من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات 190(ش)
102 الحكمة في هذا الحرمان 192(ش)
103 السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول 196
104 " المقصد الثالث: في الميراث بالولاء " القسم الأول: ولاء العتق 197
105 لو نكل بالعبد فانعتق كان سائبة 199
106 الزوجان يصاحبان المعتق 200
107 لو عدم المنعم 201
108 يرث الولاء الأبوان والأولاد 205
109 هل ترث الأخوات الولاء؟ 206
110 يشرك الإخوة الأجداد والجدات في إرث الولاء 207
111 المنعم لا يرثه المعتق 208
112 مسائل ثمان: الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم 209
113 الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها 211
114 الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته 212
115 الرابعة: ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب 214
116 الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر 215
117 السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما 218
118 السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق 220
119 الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا 221
120 القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة 223
121 تعريف ولاء تضمن الجريرة 223(ش)
122 لا يرث بولاء ضمان الجريرة إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق 225
123 القسم الثالث: ولاء الإمامة إذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له 226
124 مسائل ثلاث: الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب 228
125 الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب 230
126 الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا 230
127 وأما اللواحق فأربعة فصول: " الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا " يرث ولد الملاعنة ولده وأمه 231
128 هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟ 233
129 إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان 234
130 مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا 235
131 الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه 236
132 الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين 236
133 الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد 237
134 ميراث ولد الزنا 238
135 " الفصل الثاني: في ميراث الخنثى " علائم تشخيص ذكورية الخنثى وأنوثيتها 240
136 كيفية توريث الخنثى 248(ش)
137 لو كان مع الخنثى ابن وبنت وأحد الزوجين 250
138 لو كان مع الخنثى أبوان أو أحدهما 251
139 لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا 253
140 لو كان مع أحد الأبوين خنثيان فصاعدا 254
141 يبعد كون الآباء أو الأجداد خناثى 255
142 لو كان الخنثى زوجا أو زوجة 256
143 مسائل ثمان: الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء 257
144 الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد 258
145 الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا 260
146 الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا 262
147 الخامسة: لو كان للميت ابن موجود وحمل 263
148 السادسة: دية الجنين يرثها أبواه 263
149 السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض 264
150 الثامنة: المفقود يتربص بماله 266
151 " الفصل الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم " شروط توارث من اتفق موتهما بالغرق أو الهدم 269
152 لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق 270(ش)
153 كيفية توريث الميتين بالغرق والهدم 272
154 في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد 274
155 لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق 277
156 لو لم يكن لهما وارث 278
157 " الفصل الرابع: في ميراث المجوس " 279
158 الأقوال في ميراث المجوس 279
159 مسألتان: الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد 284
160 الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد 284
161 خاتمة في حساب الفرائض 285
162 " المقصد الأول: في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب " 286
163 بيان مخارج الفروض الستة 287(ش)
164 إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد 289
165 وإن انكسرت على أكثر من فريق 291
166 إن تداخل العددان 297
167 إن توافق العددان 298
168 تتمة: في بيان أقسام العدد 299
169 " المقصد الثاني: في المناسخات " تعريف المناسخات 306
170 إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول 307
171 لو اختلف الاستحقاق أو الوراث 308
172 صور من المناسخات 310
173 لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين 313
174 " المقصد الثالث: في معرفة سهام الوراث من التركة " طريقة لمعرفة ذلك 314
175 طريق آخر 316
176 إن كان في التركة كسر 318
177 لو كانت المسألة عددا أصم 319
178 كتاب القضاء 325
179 تعريف القضاء 325(ش)
180 " النظر الأول: في صفات القاضي " الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي 326
181 لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى 328
182 هل يشترط علمه بالكتابة؟ 328
183 لا ينعقد القضاة للمرأة 329
184 قضاء الأعمى 329
185 هل يشترط الحرية؟ 330
186 وهنا مسائل: الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام 331
187 قاضي التحكيم 332(ش)
188 ينفذ قضاء الفقيه في زمان الغيبة 334
189 الثانية: تولي القضاء مستحب 336
190 إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض 338
191 لو وجد من هو بالشرائط فامتنع 339
192 هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ 341
193 الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة 343
194 الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستحلاف 345
195 الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء 347
196 لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة 349
197 يجوز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي 350
198 السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة 351
199 ستة أشياء تثبت بالاستفاضة 352(ش)
200 السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد 355
201 الثامنة: إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد 356
202 التاسعة: انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام وعدمه 359
203 لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه 360
204 العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط 362
205 الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه 363
206 " النظر الثاني: في الآداب " الآداب المستحبة للقاضي 365
207 القاضي يسأل عن أهل السجون 368
208 ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام 370
209 ثم ينظر في أمناء الحكم 371
210 ثم ينظر في الضوال واللقط 372
211 ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه 373
212 الآداب المكروهة للقاضي 376
213 كراهة القضاء في المسجد 377
214 كراهة القضاء في حال الغضب 380
215 يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه 381
216 يكره للقاضي أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم 382
217 وهنا مسائل: الأولى: في قضاء القاضي بعلمه 383
218 الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها 386
219 الثالثة: لو قضى الحاكم بحكم ونظر الحاكم الثاني فيه 388
220 الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله 391
221 الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين 392
222 السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم 395
223 السابعة: الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب القاضي 396
224 الثامنة: إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسوقهما أو جهل الأمرين 397
225 لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما 404
226 لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر 405
227 لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل 410
228 التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود 411
229 العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة 413
230 لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها 414
231 الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه 415
232 الثانية عشرة: لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه 415
233 الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود 416
234 الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد 417
235 الخامسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه 418
236 السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها 419
237 السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم 423
238 حكم إحضار المرأة البرزة أو المخدرة مجلس الحكم 425
239 " النظر الثالث: في كيفية الحكم " " المقصد الأول: في وظائف الحاكم " الأولى: التسوية بين الخصمين في أمور 427
240 الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه 429
241 الثالثة: إذا سكت الخصمان قال لهما: تكلما 430
242 الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء 431
243 الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين 431
244 السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى 433
245 السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى 433
246 لو اتفق مسافر وحاضر في إقامة الدعوى 434
247 يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال 435
248 " المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى " الأولى: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة 436
249 لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم 437
250 الثانية: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه 439
251 الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف على التماس المدعي؟ 440
252 الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي 441
253 الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم 441
254 " المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه " إقرار المدعى عليه بالحق 442
255 لو ادعى المدعى عليه الإعسار 444
256 إنكار المدعى عليه 444
257 لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي 447
258 إذا حلف المنكر سقطت الدعوى 447
259 إذا رد اليمين على المدعي 451
260 إذا نكل المنكر عن اليمين 453
261 إذا بذل المنكر يمينه بعد النكول 458
262 لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم: أحضرها 459
263 لا يستحلف المدعي مع البينة 460
264 لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة 464
265 سكوت المدعى عليه 465
266 مسائل تتعلق بالحكم على الغائب: الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء 467
267 الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس دون حقوق الله 469
268 الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل 470
269 " المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف " " البحث الأول: في اليمين " لا يستحلف أحد إلا بالله 471
270 لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه 473
271 يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين 474
272 التغليظ في اليمين 476
273 يستحب التغليظ في الحقوق كلها 478
274 حلف الأخرس بالإشارة 479
275 لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه 481
276 " البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي " اليمين تتوجه على المنكر 482
277 الحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير 484
278 لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف 487
279 يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق 488
280 لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض 489
281 كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين 490
282 مسائل ثمان: الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث 492
283 الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه 493
284 الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة 496
285 الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم 498
286 الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر 499
287 السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول 499
288 السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين 503
289 الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة 504
290 " البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة 506
291 يشترط شهادة الشاهد أولا ثم اليمين 509
292 موارد ثبوت الحكم بالشاهد واليمين 510
293 في ثبوت النكاح بالشاهد واليمين 512
294 لا يثبت بالشاهد واليمين الخلع والطلاق والرجعة 513
295 في ثبوت الوقف بالشاهد واليمين 514
296 لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم 515
297 موارد عدم ثبوت الحق بالشاهد واليمين 516
298 لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم 518
299 إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه 519
300 مسائل خمس: الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي 520
301 الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا 522
302 الثالثة: إذا ادعى الوقفة عليه وعلى أولاده بعده 527
303 الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه 533
304 الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا 534