____________________
فالأول يحصل بعروض ما يرفع الأهلية. فإذا جن القاضي، أو أغمي عليه، أو عمي حيث يعتبر البصر، أو خرس، أو خرج عن أهلية الضبط والاجتهاد بغفلة أو نسيان جدا، انعزل بذلك وإن لم يعلم الإمام. وكذا لو فسق.
ولا تعود ولايته بزوال هذه العوارض على الأصح، بل يفتقر إلى تولية مستأنفة، لبطلان السابقة، فعودها يحتاج إلى دليل.
وربما فرق بين ما يزول سريعا كالاغماء، وبين غيره كالجنون، فتعود الولاية في الأول بزواله، دون الثاني، لأن الاغماء كالسهو الذي يزول سريعا ولا ينفك منه (1) غالبا. والفرق واضح.
والثاني: يجوز مع ظهور خلل لا يبطل القضاء، ويكفي فيه غلبة الظن، نظرا إلى المصلحة الكلية.
وإن لم يظهر خلل، فإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره لم يجز عزله.
وإن كان هناك صالح، فإن كان أتم منه جاز عزله به. وإن كان مثله أو دونه، فإن كان في عزله مصلحة من تسكين فتنة ونحوه جاز عزله أيضا.
وإن لم يكن فيه مصلحة، قيل: لم يجز عزله، لعدم المقتضي له، وقد ثبتت ولايته شرعا بالتولية فلا تزول اقتراحا وتشهيا. ولأن عزله حينئذ بمنزلة العبث، وفيه عرضة للقدح فيمن ليس بمقدوح.
وقيل: يجوز عزله مطلقا، لأن ذلك حق للإمام، فله أخذه متى شاء وإعطاؤه غيره، فتجب طاعته في ذلك كغيره.
وهذا البحث قليل الجدوى على أصول الأصحاب، لأن الإمام لا يفعل إلا
ولا تعود ولايته بزوال هذه العوارض على الأصح، بل يفتقر إلى تولية مستأنفة، لبطلان السابقة، فعودها يحتاج إلى دليل.
وربما فرق بين ما يزول سريعا كالاغماء، وبين غيره كالجنون، فتعود الولاية في الأول بزواله، دون الثاني، لأن الاغماء كالسهو الذي يزول سريعا ولا ينفك منه (1) غالبا. والفرق واضح.
والثاني: يجوز مع ظهور خلل لا يبطل القضاء، ويكفي فيه غلبة الظن، نظرا إلى المصلحة الكلية.
وإن لم يظهر خلل، فإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره لم يجز عزله.
وإن كان هناك صالح، فإن كان أتم منه جاز عزله به. وإن كان مثله أو دونه، فإن كان في عزله مصلحة من تسكين فتنة ونحوه جاز عزله أيضا.
وإن لم يكن فيه مصلحة، قيل: لم يجز عزله، لعدم المقتضي له، وقد ثبتت ولايته شرعا بالتولية فلا تزول اقتراحا وتشهيا. ولأن عزله حينئذ بمنزلة العبث، وفيه عرضة للقدح فيمن ليس بمقدوح.
وقيل: يجوز عزله مطلقا، لأن ذلك حق للإمام، فله أخذه متى شاء وإعطاؤه غيره، فتجب طاعته في ذلك كغيره.
وهذا البحث قليل الجدوى على أصول الأصحاب، لأن الإمام لا يفعل إلا