____________________
التقديرين: إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، أو يكون للبعض دون البعض، أو لا يكون للجميع وفق. فالصور ست. وعلى التقادير الستة: إما أن تبقى الأعداد - بعد إبقائها على حالها، أو ردها إلى جزء الوفق، أو رد البعض وإبقاء البعض - متماثلة، أو متداخلة، أو متوافقة، أو متباينة. ومضروب الستة في الأربعة أربعة وعشرون. وقد يجتمع فيها الأوصاف، بأن يكون بعضها مباينا لبعض، وبعضها موافقا، وبعضها متداخلا.
فهذه جملة أقسام المسألة. وقد أشار المصنف - رحمه الله - إلى أربعة أمثلة منها للصور الأربع الأخيرة، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب، وواحدة مع موافقة بعض ومباينة بعض. ونحن نذكر ما يحتاج إليه من هذه الصور ممثلا في قسمين:
الأول: أن يكون الكسر على الجميع. وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده. وفيه أربع صور:
الأولى: أن تكون الأعداد متماثلة، كثلاثة إخوة من أب، وثلاثة من أم.
أصل فريضتهم ثلاثة، لأن فيها ثلثا، وهو فريضة كلالة الأم، فثلثها واحد ينكسر على كلالة الأم، وثلثاها اثنان ينكسران أيضا على إخوة الأب، وأعداد الإخوة متماثلة، فتكتفي بأحدها (1) وتضربه في أصل الفريضة يبلغ تسعة، ثلاثة منها لإخوة الأم كعددهم، وستة لإخوة الأب.
الثانية: أن تكون الأعداد متداخلة، كما لو كانت إخوة الأب ستة، فتقتصر
فهذه جملة أقسام المسألة. وقد أشار المصنف - رحمه الله - إلى أربعة أمثلة منها للصور الأربع الأخيرة، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب، وواحدة مع موافقة بعض ومباينة بعض. ونحن نذكر ما يحتاج إليه من هذه الصور ممثلا في قسمين:
الأول: أن يكون الكسر على الجميع. وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده. وفيه أربع صور:
الأولى: أن تكون الأعداد متماثلة، كثلاثة إخوة من أب، وثلاثة من أم.
أصل فريضتهم ثلاثة، لأن فيها ثلثا، وهو فريضة كلالة الأم، فثلثها واحد ينكسر على كلالة الأم، وثلثاها اثنان ينكسران أيضا على إخوة الأب، وأعداد الإخوة متماثلة، فتكتفي بأحدها (1) وتضربه في أصل الفريضة يبلغ تسعة، ثلاثة منها لإخوة الأم كعددهم، وستة لإخوة الأب.
الثانية: أن تكون الأعداد متداخلة، كما لو كانت إخوة الأب ستة، فتقتصر