____________________
في الكتاب - اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج.
وذهب جماعة - منهم المفيد (1)، والمرتضى (2)، والشيخ في الاستبصار (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن إدريس (5)، والمصنف في النافع (6)، وتلميذه الشارح (7)، بل ادعى ابن إدريس (8) عليه الاجماع - إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة، سواء كان لها ولد من الميت أم لا، عملا بإطلاق الأخبار (9) أو عمومها المتناول للجميع. وقد تقدم (10) منها جملة.
وجميع ما [كان] ورد (11) في هذا الباب على كثرته دال على ذلك، فلا وجه لتعداده، إلا رواية واحدة وهي رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة: (في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع) (12). فالمفصلون خصوا جميع تلك الأخبار بغير
وذهب جماعة - منهم المفيد (1)، والمرتضى (2)، والشيخ في الاستبصار (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن إدريس (5)، والمصنف في النافع (6)، وتلميذه الشارح (7)، بل ادعى ابن إدريس (8) عليه الاجماع - إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة، سواء كان لها ولد من الميت أم لا، عملا بإطلاق الأخبار (9) أو عمومها المتناول للجميع. وقد تقدم (10) منها جملة.
وجميع ما [كان] ورد (11) في هذا الباب على كثرته دال على ذلك، فلا وجه لتعداده، إلا رواية واحدة وهي رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة: (في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع) (12). فالمفصلون خصوا جميع تلك الأخبار بغير