____________________
يتقرب بأم، ومن شأن قسمة من يتقرب بها التسوية، والآخر بأب، ومن شأن قسمة المتقرب به التفاوت، ومن أن في كل جانب منهما ما يخالف ذلك، ففي جانب أجداد الأب من يتقرب بأم، وهما: جد أم الأب وجدتها، وفي جانب أجداد الأم من يتقرب بأب، وهما: جد أب الأم وجدته.
فالذي اختاره الشيخ (1) والأكثر (2) اعتبار النسبة إلى نفس الميت، فمن تقرب إليه بأبيه - وهم أجداده الأربعة من قبل أبيه - يقتسمون الثلثين بالتفاوت.
ثم الأربعة يقتسمون الثلثين بالتفاوت أيضا، فيأخذ جد أب الأب وجدته ثلثي الثلثين، ويقتسمانه أيضا أثلاثا. ومن تقرب إليه بأمه - وهم أجداده الأربعة من قبلها - يقتسمون الثلث بالسوية، لاشتراكهم في أصل الانتساب بالأم.
وعلى هذا، فأصل المسألة ثلاثة، هي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث، سهم منها لأجداد الأم الأربعة ينكسر على عددهم وهو أربعة، واثنان لأجداد الأب الأربعة لا ينقسمان على عدد سهامهم وهي تسعة، لأن ثلثهم له ثلث، وأقل ذلك تسعة، وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة، وكذا بين العددين، فيطرح النصيب ويضرب أحد العددين في الآخر ثم المرتفع - وهو ستة وثلاثون - في أصل الفريضة - وهو ثلاثة - تبلغ مائة وثمانية، ثلثها - ستة وثلاثون - لأجداد الأم الأربعة بالسوية لكل واحد تسعة، وثلثاها - اثنان وسبعون - لأجداد الأب الأربعة، ثلثا ذلك - ثمانية وأربعون - لجد أب الأب وجدته أثلاثا، للجد اثنان وثلاثون وللجدة ستة عشر، وثلثه - وهو أربعة وعشرون - لجد أم الأب
فالذي اختاره الشيخ (1) والأكثر (2) اعتبار النسبة إلى نفس الميت، فمن تقرب إليه بأبيه - وهم أجداده الأربعة من قبل أبيه - يقتسمون الثلثين بالتفاوت.
ثم الأربعة يقتسمون الثلثين بالتفاوت أيضا، فيأخذ جد أب الأب وجدته ثلثي الثلثين، ويقتسمانه أيضا أثلاثا. ومن تقرب إليه بأمه - وهم أجداده الأربعة من قبلها - يقتسمون الثلث بالسوية، لاشتراكهم في أصل الانتساب بالأم.
وعلى هذا، فأصل المسألة ثلاثة، هي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث، سهم منها لأجداد الأم الأربعة ينكسر على عددهم وهو أربعة، واثنان لأجداد الأب الأربعة لا ينقسمان على عدد سهامهم وهي تسعة، لأن ثلثهم له ثلث، وأقل ذلك تسعة، وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة، وكذا بين العددين، فيطرح النصيب ويضرب أحد العددين في الآخر ثم المرتفع - وهو ستة وثلاثون - في أصل الفريضة - وهو ثلاثة - تبلغ مائة وثمانية، ثلثها - ستة وثلاثون - لأجداد الأم الأربعة بالسوية لكل واحد تسعة، وثلثاها - اثنان وسبعون - لأجداد الأب الأربعة، ثلثا ذلك - ثمانية وأربعون - لجد أب الأب وجدته أثلاثا، للجد اثنان وثلاثون وللجدة ستة عشر، وثلثه - وهو أربعة وعشرون - لجد أم الأب