شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٨
لأنه لا يثبت له في ذمة عبده مال، وإن كان (1) بعده وكان (2) عند أخذه (3) للمال عالما بأنه قرض (4) فلا رجوع له (5) على المملوك أيضا لتفريطه، وإن كان قد غره (6) بأن المال له اتجه رجوعه عليه (7) لمكان الغرور (8)، وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله (9) الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده، إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له عليه.
____________________
(1) أي رجوع الدائن على المولى بعد عتق العبد ويساره، فالضمير في بعده للعتق.
(2) أي المولى.
(3) أي المولى.
(4) أي كان المولى حين أخذ المال من العبد عالما بأن ما في يده قد استقرضه من الناس.
(5) أي للمولى، لأنه لا يجوز له أخذ مال حصل عليه العبد بدون إذنه.
(6) مرجع الضمير المولى، كما وأن فاعل (غره) العبد.
(7) يحتمل أن يكون مرجع الضمير " المولى " أو " العبد " والأول أقرب (8) لأن المغرور يرجع على من غره.
(9) أي للعبد الرجوع على المولى، لعلم المولى بأن ما في يده قرض فهو أقدم على أخذه وتلفه من دون أن يجوز له، فقاعدة " من أقدم " تشمله.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست