شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٧
استنادا إلى إطلاق رواية (1) أبي بصير وحملت على الاستدانة للتجارة (2) لأن الكسب للمولى فإذا لم يلزمه (3) فعله لا يدفع من ماله (4).
والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده (5)، فإن قصر استسعى في الباقي، ولا يلزم المولى من غير ما في يده، وعليه (6) تحمل الرواية.
(ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك) بغير إذنه أو ما في حكمه (7) (تخير المقرض بين رجوعه على المولى)، لترتب يده على ماله مع فساد القرض، (وبين اتباع (8) العبد) بعد العتق واليسار، لأنه كالغاصب أيضا، ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه
____________________
(1) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 31 الحديث 1.
فإنك تجدها مطلقة في التجارة وغيرها، من دون اختصاصها بالتجارة.
(2) أي استدان للتجارة لغير ضرورة، فإن هذا الدين لا يلزم المولى فلا يدفع المولى من ماله، فيستسعي العبد حتى يفي الدين.
(3) أي إذا لم يلزم المولى فعل العبد وهو الاستقراض لحفظ المتاع، أو نقله، فالضمير في يلزمه للمولى وفي فعله للعبد.
(4) الضمير في " ماله " للمولى والفاعل ل‍ " يدفع " المولى أيضا.
(5) أي في يد العبد.
(6) أي وعلى قصور ما في يده عن أداء الدين.
(7) وهو الإذن الشرعي كالاستقراض لضرورة التجارة.
(8) أي اتباع المقرض للعبد بأن يصبر حتى يعتق العبد ويوسر.
(٤٧)
مفاتيح البحث: أبو بصير (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 ... » »»
الفهرست