شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٣
لم يحجر، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ (1)، نعم لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه (2) والتماس أربابه.
(ولا تباع داره، ولا خادمه، ولا ثياب تجمله). ويعتبر في الأول والأخير ما يليق بحاله كما وكيفا (3)، وفي الوسط ذلك (4)، لشرف، أو عجز، وكذا دابة ركوبه، ولو احتاج إلى المتعدد استثنى كالمتحد (5) ولو زادت (6) عن ذلك (7) في أحد الوصفين (8) وجب الاستبدال، والاقتصار على ما يليق بحاله، (وظاهر ابن الجنيد بيعها (9)) في الدين
____________________
(1) أي حين كان كله أو بعضه مؤجلا.
(2) أي عن بعض الديون الحالة.
(3) ما أفاده الشارح (ره) في هذا المقام بهذا النحو من التوسعة لا يخلو من إشكال، إذ الأخبار المتظافرة كما تأتي الإشارة إليها في الهامش رقم 2 ص 44 صريحة في الظل فقط أي تكون له دار تظله، وليس فيها ما يشعر بالكمية والكيفية.
وهو المطابق للدين الحنيف الإسلامي.
وفي بعض الأخبار إشارة إلى بيع الدار وهي تدل على ما ذكرناه.
(4) أي كما وكيفا وقد عرفت الخدشة في الأول والأخير، والأوسط مثلهما.
(5) أي كما أن المتحد يستثنى كذلك المتعدد يستثنى.
(6) أي الأشياء الثلاثة.
(7) أي عما يليق بحاله.
(8) أي في الكيفية: بأن كان له ملابس ثمنها أكثر مما يليق بحاله فتستبدل بما يليق بحاله، أو الكمية كما لو كان له جبتان واللائق بحاله جبة واحدة فتباع إحداهما، دون الأخرى.
(9) أي الدار والخادم والثياب.
(٤٣)
مفاتيح البحث: ابن الجنيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست