شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٥٥
(وتكفي الإشارة في الأخرس) وإن كان عارضا، (أو الكتابة معها) أي مع الإشارة بما يدل على قصده، لا بمجرد الكتابة، لإمكان العبث، أو إرادة أمر آخر (فيقول المرتهن: قبلت وشبهه) من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب، وفي اعتبار المضي والمطابقة بين الإيجاب والقبول وجهان. وأولى بالجواز هنا (1) لوقوعه (2) ممن هو ليس بلازم من طرفه (3)، (ويشترط دوام الرهن) بمعنى عدم توقيته بمدة (4)، ويجوز تعليق الإذن في التصرف على انقضاء أجل (5)، وإطلاقه (6)، فيتسلط عليه من حين القبول والقبض إن اعتبرناه (فإن ذكر أجلا) للتصرف (اشترط ضبطه) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، أما لو شرطه (7) للرهن بطل العقد (8).
____________________
كالعقد الجائز من الطرفين في عدم انحصار لفظ فيه، فإذن لا يختص بلفظ خاص، بل يجوز إتيانه بكل لفظ يشير إلى معنى الرهن.
(1) أي في طرف المرتهن، لأن الرهن كان من قبله جائزا.
(2) أي الرهن.
(3) وهو المرتهن.
(4) بمعنى أن لا يجعل الراهن أو المرتهن زمانا معينا للرهن.
(5) كشهر أو شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف إلا بعد انقضاء الأجل.
(6) أي وإطلاق الإذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: أي ويجوز إطلاق الإذن في التصرف، من دون تقييده بالأجل.
(7) أي الأجل.
(8) لعدم جواز توقيت الرهن وإن كان الدين موقتا.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست