شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٥٧
للإرشاد، ويؤيده (1) كون استدامته (2) ليست بشرط، بل قبض (3) المرتهن، لجواز توكيله الراهن فيه وهذا أقوى، وعلى اشتراطه (فلو جن) الراهن، (أو مات، أو أغمي عليه، أو رجع فيه (4) قبل إقباضه بطل) الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء. وقيل:
لا يبطل، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا (5)، فيقوم وليه مقامه، لكن يراعي ولي المجنون مصلحته (6)، فإن كان الحظ (7) في إلزامه (8) بأن يكون (9) شرطا في بيع يتضرر (10) بفسخه أقبضه (11) وإلا (12) أبطله.
ويضعف بأن لزومه (13) على القول به (14) مشروط بالقبض،
____________________
(1) أي كون الأمر للإرشاد.
(2) أي القبض.
(3) أي ليس أيضا شرطا في صحة العقد.
(4) أي رجع عن الرهن، و (في) هنا بمعنى (عن).
(5) أي من الطرفين.
(6) أي مصلحة الراهن.
(7) أي المصلحة.
(8) أي في إلزام العقد، ويحتمل أن يكون المراد: إلزام المرتهن.
(9) أي الرهن.
(10) أي الراهن.
(11) فاعل (أقبض) الولي، كما وأن مرجع الضمير في (وأقبضه) المرتهن (12) أي وإن لم تكن هناك مصلحة للراهن أبطل الولي الرهن.
(13) أي لزوم الرهن.
(14) مرجع الضمير (القبض) أي لزوم الرهن على القول باشتراط القبض
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست