شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٥٦
(ويجوز اشتراط الوكالة) في حفظ الرهن، وبيعه، وصرفه في الدين (للمرتهن، وغيره، والوصية له (1)، ولوارثه (2) على تقدير موت الراهن قبله، (وإنما يتم) الرهن (بالقبض على الأقوى) للآية (3) والرواية (4). ومعنى عدم تماميته (5) بدونه (6) كونه (7) جزء السبب للزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب (8). وقيل:
يتم بدونه للأصل (9)، وضعف سند الحديث، ومفهوم (10) الوصف في الآية. واشتراطه (11) بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه
____________________
(1) أي وتجوز الوصية من الراهن للمرتهن في حفظ الرهن وبيعه وصرفه في الدين.
(2) أي وتجوز الوصية من الراهن لوارث المرتهن إذا مات الراهن قبل المرتهن أو قبل وارثه.
(3) " فرهان مقبوضة " البقرة: الآية 283.
(4) الوسائل كتاب الرهن باب 3 - الحديث 1.
(5) أي الرهن.
(6) أي بدون القبض.
(7) أي القبض.
(8) وهو الآخذ فإنه لا يملك الهبة إلا بعد القبض.
(9) وهو الأصل العدمي.
(10) بالجر عطفا على مدخول (وضعف) أي ولضعف مفهوم الوصف في " فرهان مقبوضة " فإننا لا نقول بحجيته.
(11) مرجع الضمير (القبض) كما وأن المرجع في (فيها) الآية الشريفة فالمعنى: أن اشتراط القبض في السفر في الآية الكريمة - مع عدم وجود الكاتب - دليل على أن الأمر في الآية للإرشاد لا أنه مولوي.
(٥٦)
مفاتيح البحث: الرهان (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست