شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٦
بالإذن في التجارة (1) لعدم دلالتها (2) عليها إلا أن تكون (3) لضرورتها كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إليه (4) (فتلزم ذمته (5)) لو تعدى المأذون نطقا (6)، أو شرعا (7) (لو تلف يتبع به بعد عتقه) ويساره (على الأقوى)، وإلا (8) ضاع، ولو كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، لفساد العقد، (وقيل: يسعى فيه) العبد معجلا (9)،
____________________
(1) أي لو أذن المولى للعبد في التجارة فلا يجوز له أن يستقرض من الخارج ليتجر به، لأن الإذن في التجارة ليس إذنا في الاستقراض، لعدم دلالة التجارة على الاستدانة، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام.
(2) مرجع الضمير التجارة، كما وأن مرجع الضمير في عليها إلى الاستدانة.
(3) أي الاستدانة تكون لحاجة ضرورية في التجارة كنقل المتاع وحفظه.
(4) أي إلى النقل.
(5) أي ذمة العبد. فالمعنى أن العبد لو تعدى في ما أذن له المولى كما لو قال له: اتجر في النجف الأشرف سنة كذا في الحنطة أو الشعير مثلا، فخالف أحد هذه الأمور، ثم خسر بعد ذلك فالديون الطارية تكون على ذمته لا على ذمة المولى بخلاف ما إذا لم يخالف فإن تلف البضاعة أو خسرانها يكون على المولى.
(6) كما ذكر في الهامش رقم 5.
(7) كما إذا حصلت ضرورة للحفظ أو النقل، فإنه يجب عليه شرعا أن يستدين لحفظ المتاع، فإذا لم يفعل وتلف ضمن المتاع، أو استدان أكثر من اللازم فذمته مشغولة بالزائد.
(8) أي وإن لم يعتق أو لم يوسر، ذهب من كيس الدائن، أو المولى.
(9) أي قبل العتق.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 ... » »»
الفهرست