شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٦
وشمل التصرف في أعيان الأموال ما (1) كان بعوض (2)، أو غيره (3)، وما (4) تعلق بنقل العين، والمنفعة (5)، وخرج به (6) التصرف في غيره (7)، كالنكاح، والطلاق، واستيفاء القصاص، والعفو عنه وما يفيد تحصيله (8) كالاحتطاب، والاتهاب (9)، وقبول الوصية وإن منع منه (10)،
____________________
(1) (ما) موصولة منصوبة محلا مفعول به (لشمل): أي شمل قول المصنف:
(ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله) التصرف الذي كان بنحو العوض كالبيع والإجارة والهبة المعوضة ففي هذه الموارد يكون المفلس ممنوعا أيضا من التصرف.
(2) كما علمت في الهامش المتقدم رقم 1.
(3) كالهبة غير المعوضة والهدية والصدقة.
(4) (ما) موصولة منصوبة محلا عطف على (ما كان)، أي وشمل أيضا قول المصنف: (ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله) التصرف الذي يتعلق بنقل العين كبيع العين وهبتها.
(5) كسكنى الدار بعوض وغيره، فنقل العين أعم من نقل الشئ ونقل منفعته.
(6) أي بقول المصنف: (في أعيان أمواله).
(7) أي في غير (أعيان أمواله) والتذكير باعتبار لفظ (الأعيان) فالمعنى أنه خرج مطلق تصرف المفلس بقول المصنف: (في أعيان أمواله)، فإن تصرفه في غير الأعيان باق كما كان قبل الحجر.
(8) مرجع الضمير: (المال) المستفاد من سياق العبارة.
(9) أي قبول الهبة.
(10) أي وإن منع المفلس المحجور عليه من التصرف بعد الاحتطاب وبعد قبول الهبة، لأن قبول الهبة وتحصيل الاحتطاب وما يحصل بسببهما يكون للغرماء ويتعلق
(٣٦)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست