شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٤
أما بعده (1) فإنه لا ينفذ معجلا قطعا، نعم لو أسنده (2) إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية، شارك (3) لوقوع السبب (4) بغير اختيار (5) المستحق فلا تقصير، بخلاف المعامل (6).
(ويمنع المفلس من التصرف) المبتدأ (في أعيان أمواله) لحق الغرماء، لا من مطلق التصرف، واحترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله بمثل الفسخ بخيار، لأنه ليس بابتداء تصرف، بل هو أثر أمر سابق على الحجر، وكذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به.
وهل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة، أم يجوز اقتراحا (7)؟ الأقوى الثاني (8)، نظرا إلى أصل (9) الحكم، وإن تخلفت (10) الحكمة. وقيل:
____________________
(1) أي لو أسند المفلس الدين إلى سبب بعد الحجر عليه.
(2) أي الدين الحاصل بعد الحجر.
(3) أي شارك المقر له مع الغرماء.
(4) وهو إتلاف المال من قبل المفلس، أو إحداث جناية من قبل المفلس أيضا (5) لأن الإتلاف، أو الجناية إنما وقع من المفلس من دون اختيار المقر له الذي هو المستحق.
بخلاف الإقرار في الدين فإنه وقع باختيار من الدائن وأنه داينه وأعطاه مع علمه بأنه محجور عليه.
والمراد من المستحق: المقر له الذي يستحق ثمن التالف، ودية الجناية.
(6) وهو الدائن، أو غيره لأنه أعطاه باختياره كما علمت في الهامش رقم 5 (7) أي بلا فائدة ترجع إلى الغرماء.
(8) وهو الفسخ اقتراحا ومن دون موجب وسبب لذلك.
(9) وهو جواز الفسخ.
(10) أي وإن تخلفت الغبطة والمصلحة.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست