شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٣
(والمشهور الصحة) مطلقا (1)، لعموم الأدلة (2) (ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم) كالخمر والخنزير (ثم قضى منه دين المسلم صح قبضه (3) ولو شاهده (4)) المسلم، لإقرار الشارع له على ذلك (5)، لكن بشرط استتاره به كما هو مقتضى الشرع، فلو تظاهر به لم يجز (6) ومن ثم (7) يقيد بالذمي، لأن لحربي لا يقر على شئ من ذلك فلا يجوز تناوله (8) منه.
____________________
على عدم صحة جعل الدين مضاربة إلا بعد قبضه، ثم أطنب في ذلك بما لا محصل له.
وأنت خبير بأن التقسيم الذي ادعى فيه الحصر لا دليل عليه وأما ما ادعاه من الإجماع وارد عليه وأما ما اعتذر عنه من التخصيص فهو متوقف على قيام المخصص وهو مفقود والمنع من المضاربة على الدين لا مدخل له في المنع من بيعه أصلا وإلا لمنع من بيعه على من هو عليه كما يمنع من مضاربته وإنما المانع عندهم من المضاربة أمر آخر أشرنا إليه في بابه ولا فرق بين البيع للدين والسلم فيه إلا بالأجل، ولا يصير المعلوم مجهولا هذا ما أفاد الشارح قدس سره في الهامش.
(1) سواء كان المشتري المدين أم غيره.
(2) وهو عموم الوفاء بالعقود.
(3) أي قبض المسلم من إضافة المصدر إلى فاعله.
(4) أي ولو شاهد هذا البيع المسلم. فلو هنا وصلية.
(5) أي على بيع الخمر والخنزير من الكافر إلى مثله.
(6) أي للمسلم أخذ ذاك الثمن المتظاهر به.
(7) أي ومن جهة اشتراط الاستتار قيد الكافر بالذمي، لأنه يعمل بشرائط الذمة ومن جملتها الاستتار بهذه الأشياء، بخلاف الحربي فإنه لا يستتر.
(8) أي تناول المسلم من الكافر.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست