شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٧
واستنادا إلى رواية (1) مطلقة في جواز الاختصاص، والأول (2)، باطل والثاني (3) يجب تقييده بالوفاء جمعا (4). وربما قيل: باختصاص الحكم (5) بمن مات محجورا عليه، وإلا (6) فلا اختصاص مطلقا (7)،
____________________
وكذلك لو كان عند الميت عين لزيد وهي موجودة كان صاحب العين أولى بها من بقية الغرماء، وإن لم تف تركته بديونه.
(1) راجع الوسائل كتاب التجارة وأحكام الحجر باب 5 - الحديث 1.
(2) وهو القياس، لأنه لا بد في قياس حكم على آخر من الإحاطة بجميع المفاسد والمصالح والجهات المحسنة والمقبحة في المقيس عليه حتى يمكن القياس والحكم له، وإلا فلا يجوز القياس.
وأني لبشر وهو موضع السهو والنسيان أن يحيط بتلك الخصوصيات والجهات والنكات.
نعم سوى من اختاره الله عز وجل من عباده الصالحين وهم (الأنبياء والأئمة الطاهرون) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
(3) وهي الرواية المطلقة المجردة عن التقييد المشار إليها في الهامش رقم 1 والتي يجب تقييدها بصورة وفاء تركة الميت بالديون.
(4) أي جمعا بين هذه الرواية المطلقة، وبين روايات أخر مقيدة بصورة وفاء تركة الميت، فإن وفت فلصاحب العين أخذها، وإلا فلا، فتلك المطلقة تقيد بهذه المقيدة وتحمل عليها.
(5) وهي أولوية صاحب العين بها إن وفت التركة.
(6) أي وإن لم يمت محجورا عليه فلا اختصاص لصاحب العين بها.
(7) سواء كانت التركة وافية بديون الميت أم لا.
(٢٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست