شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٦
وفيه (1) منع تبعيته (2) للملك مطلقا (3)، إذ يكفي فيه (4) إذن المالك وهو (5) هنا حاصل بالعقد، بل بالإيجاب وحيث قلنا بملكه (6)، بالقبض (فله رد مثله) مع وجود عينه (7) (وإن كره المقرض)، لأن العين حينئذ (8) تصير كغيرها من أمواله، والحق يتعلق بذمته فيتخير في جهة القضاء (9)، ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع
____________________
(1) أي في لزوم الدور المذكور نظر، ببيان عدم توقف التصرف على الملكية، بل على الإذن وهو حاصل بالعقد. فإذن لا يلزم الدور إذا قلنا بأن الملك متوقف على التصرف، لأنه أخذ المال مأذونا في التصرف فيه، دون أن يملكه بالقبض فإذا تصرف في المال بالإذن السابق فقد حصل ملكه.
(2) أي منع تبعية التصرف للملك.
(3) سواء كان الملك تاما كما في الملك العاري عن الخيار بجميع أنحائه أم ناقصا كما لو كان هناك خيار.
ويحتمل أن يراد بقوله: مطلقا: القول بتوقف التصرف على الملكية في بعض الموارد.
كما لو كانت عين غير مأذونة في التصرف فيها، فإن التصرف فيها متوقف على الملكية.
(4) أي في التصرف.
(5) أي إذن المالك بسبب العقد.
(6) أي بملك المقترض.
(7) أي عين المال.
(8) أي حين يملك العين المقترض.
(9) برد العين أو غيرها.
(١٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست