شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٤
إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط (1)، ولا خلاف فيه (2) بل [لا] يكره، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترض بكرا (3) فرد بازلا (4) رباعيا، قال: إن خير الناس أحسنهم قضاء، (وإنما يصح إقراض الكامل) على وجه يرتفع عنه الحجر في المال، وأراد كمال
____________________
(1) أي بدون شرط النفع في متن العقد.
وبهذا التأويل يمكن الجمع بين ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل قرض يجر منفعة. الخ وما روي عن الصادق عليه السلام في الوسائل المصدر السابق الهامش 6 ص 13 بحمل الأولى على شرط النفع في متن العقد، والثانية بحملها على عدم اشتراط النفع في متن العقد.
(2) أي في إعطاء الزائد الصحيح مكان المكسرة بدون شرط الزيادة في متن العقد.
(3) بفتح الباء: الفتى من الإبل جمعه أبكر وبكار وبكران وهو كالغلام من الناس.
(4) البازل من الإبل: الذي تم له ثمان سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه، وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين، وهكذا.
وليس بعد التاسعة سن يسمى باسم خاص، جمعه بزل وزان ركع، وبزل وزان كتب، وبوازل وزان عوامل.
وأما الحديث فمروي في المغني ج 4 ص 280، وفي نيل الأوطار ج 5 ص 243 وفي صحيح مسلم ج 5 ص 54 وصحيح البخاري ج 3 ص 145.
وإليك الحديث بلفظ مسلم عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل - بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: اعطه
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست