شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٤
(ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس)، عملا بالأصل (1)، (خلافا لابن الجنيد رحمه الله) حيث زعم أنها تحل، قياسا على الميت، وهو باطل (2)، مع وجود الفارق (3) بتضرر الورثة إن منعوا من التصرف إلى أن يحل، وصاحب (4) الدين إن لم يمنعوا، بخلاف المفلس لبقاء ذمته.
(وتحل) الديون المؤجلة (إذا مات المديون)، سواء في ذلك مال السلم، والجناية المؤجلة (5)، وغيرهما، للعموم (6)، وكون (7)، أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن، وأجل الجناية بتعيين الشارع وليتحقق
____________________
(1) وهو (الاستصحاب) فإنه بعد الحجر يشك في انتفاء أجل الديون فيستصحب البقاء.
(2) لأنه قياس محض.
(3) بين الحجر والموت.
(4) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي بتضرر صاحب الدين إن قلنا بجواز تصرف الورثة بالتقسيم وغيره فصاحب الدين يتضرر، لأنه من الممكن أن لا يبقى شئ بعد التقسيم للدائن لو صبر إلى أن يحل وقت طلبه.
(5) كما في قتل الخطأ فإن الدية فيه مؤجلة.
(6) أي لعموم الروايات الواردة في هذا المقام راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 12 - الحديث 1 - 2 - 3.
(7) دفع وهم حاصله: أن لتأجيل الثمن والمثمن وحلولهما مدخلية في الزيادة والنقيصة، وبما أن المثمن في السلم مؤجل، والدية في الجناية بيد الشارع، فإن الجناية الخطائية المحضة مؤجلة إلى ثلاث سنوات، وفي شبه العمد إلى سنتين فالحكم بالتعجيل مناف لذلك كله. وأجاب الشارح رحمه الله: بأن ذلك كله صحيح ما لم يرد النص بعموم التعجيل في مطلق ديون الميت. فيختص تلك الأدلة
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست